الإفتاء يجيب.. حكم إخراج زكاة الفطر نقودا - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 5:05 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الإفتاء يجيب.. حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

ارشيفية
ارشيفية
الشروق
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2015 - 11:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2015 - 11:37 ص

كيف يتم تحديد قيمة زكاة الفطر؟

الواجب فى صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك، مما يعتبر غالب قوت البلد، وجوز أبوحنيفة إخراج القيمة وقال: إذا أخرج المزكى من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعا أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولا وأخيرا فى إخراج الزكاة، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما أنه أكثر نفعا للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوبا.
وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلا من الحبوب، تيسيرا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد فى الوقت المناسب لذلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك