فريد واصل: أحكام المواريث لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 4:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

فريد واصل: أحكام المواريث لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان

الدكتور نصر فريد واصل
الدكتور نصر فريد واصل
أحمد بدراوي
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 8:58 م

ختان الإناث جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن الأزهر الشريف نشر رسالة الإسلام وعلومه الدينية والدنيوية على أكمل وجه في شتى بقاع العالم وأصبح علماء الأزهر وشيوخه هم القلعة الشامخة التي حفظت بعد حفظ الله تعالى للقرآن لغته العربية التي نزل بها وحيًا من السماء، وللسنة الشريفة مكانتها من كتاب الله في الدين والتشريع لأمور العباد في الدين والدنيا معًا.

جاء ذلك في كلمة له بعنوان "هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي" خلال مشاركته في الجلسة الثانية المؤتمر العالمي للإفتاء 2019، مستعرضًا مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية وروحية وخلقية، مشيرًا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء.

واستعرض عدة قرارات لهيئة كبار العلماء في موضوعات ذات أهمية خاصة عرضت عليها كالنظر في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية، قائلًا إن الأزهر شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئًا يخالف دين الله.

وبخصوص الفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه قال إنه بعد العرض على الهيئة ومناقشتها له في عدة جلسات انتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعًا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظًا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه.

وأوضح أنه لا يجوز شرعًا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احترامًا لرأي الشرع.

وعما أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث، أكد واصل، وكما جاء في بيان هيئة كبار العلماء من أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات.

وشدد على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الإفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.

وختم نصر كلمته قائلًا: إن ترك بعض الأقوال في الفقه الإسلامي حتى لو اتفق عليها الأئمة الأربعة والأخذ بغيرها من الأقوال الموجودة أيضًا في الفقه الإسلامي ليس فيه أية مخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو لشيء أجمعت عليه الأمة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك