قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
جاء هذا الحكم تنفيذا للائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأولمبية ومطبقة على نادي الزمالك منذ بطلان لائحته الخاصة.
وتنص هذه اللائحة على زوال عضوية مجلس الإدارة إذا صدر ضده حكم بالحبس، في أي قضية، على أن يصدر قرار إلزامي بذلك من مجلس الإدارة.
والآن.. ما الذي يترتب على هذا الحكم؟
أولا.. إلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضويته بمجلس إدارة الزمالك
ثانيا.. اعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا
ثالثا.. إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات على منصب رئيس النادي في أقرب فرصة
رابعا.. الحكم واجب النفاذ إلا إذا أوقفت تنفيذه الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون)
خامسا.. من حق مرتضى منصور الطعن عليه
ماذا قال تقرير هيئة المفوضين؟
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
من أقام الدعاوى ضد مرتضى؟
الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.
كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.