«المفوضين» تكشف: المواصفات القياسية المصرية لأجهزة الإطفاء تؤدى لاحتكار إنتاجها لشركة واحدة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 2:11 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

«المفوضين» تكشف: المواصفات القياسية المصرية لأجهزة الإطفاء تؤدى لاحتكار إنتاجها لشركة واحدة

كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2017 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2017 - 10:29 م
- الاحتكار يخالف الدستور والقانون ويجب تعديل المواصفات بما يسمح بالاستيراد.. و«الداخلية» تؤكد: سعر المنتج 4 أمثال نظيره الأوروبى
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا أوصت فيه بإلغاء قرار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الصادر برقم 133 لسنة 2008 فيما تضمنه من اعتماد المواصفة القياسية المصرية رقم 734 / 2008 بشأن أجهزة إطفاء الحريق اليدوية التى تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف.

كان محمد عثمان بصفته صاحب شركة «الاستثماريون المتحدون للوقاية من الحريق» أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعواه، التى أكد فيها أن رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أصدر قرارا إداريا تضمن إصدار المواصفتين القياسيتين رقمى 734 ــ 735 لسنة 2008 الخاصة بطفايات الحريق التى تعمل بالبودرة وبثانى أكسيد الكربون على نحو يتضمن غشا وتدليسا وادعاءً بأن هذه المواصفة مطابقة للمواصفات الأوروبية وذلك على غير الحقيقة.
وأكدت الدعوى أن المواصفة مخالفة تماما لأى مواصفة عالمية ونتج عنها أنه حظر استيراد أى طفاية من دول الاتحاد الأوروبى بالكامل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنتاج طفايات الحريق فى مصر طبقا لهاتين المواصفتين وتم لصق بيانات كاذبة عليها بأنها حاصلة على الاعتمادات الدولية ومصنعة طبقا للمواصفات الدولية على غير الحقيقة، الأمر الذى نتج عنه احتكار إحدى الشركات الخاصة صناعة الطفايات فى مصر.
من جانبها قالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إن أجهزة إطفاء الحريق هى أحد المنتجات الصناعية التى تخضع لاتفاق القيود الفنية على التجارة ــ أحد الاتفاقات التى وافقت عليها مصر وأصبحت ملزمة بأحكامه ــ ومن ثم يجب على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها جهاز التوحيد القياسى وممثل الدولة المصرية بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسى ISO أن تتبنى قواعد السلوك الجيد عند اعتماد أو تطبيق المقاييس، وألا تَعُد أو تعتمد أو تطبق مقاييس قد تؤدى إلى خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية أو أن يكون من أثرها ذلك.
ونوه التقرير الذى أعده المستشار محمد ربيع الشبراوى، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة أن تستخدم الهيئة المذكورة المقاييس الدولية كأساس للمقاييس التى تضعها وذلك كأصل عام، موضحا أنه لا استثناء من ذلك إلا لتحقيق غرض مشروع كمتطلبات الأمن القومى، ومنع ممارسة الغش، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية البيئة، أو إذا كانت تلك المقاييس غير فعالة أو غير ملائمة، وذلك مثلا بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشاكل تكنولوجيا أساسية، وفى جميع الأحوال ينبغى مراعاة جميع المخاطر التى قد تثار عند تحقيق ذلك.
وأكد التقرير أنه ثبت للهيئة أن المواصفة المشار إليها لا تتطابق مع إحدى المواصفات الدولية أو الأوروبية وأنها وإن توافقت معها فنيا فإنها تختلف معها فى بندى الاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية ــ حسبما جاء بديباجتها وأقرت بذلك الهيئة المطعون ضدها، موضحة أنه يشترط لمشروعية قرار الهيئة بوضع تلك المواصفة أن يكون ذلك الاختلاف يستهدف تحقيق أحد الأغراض المشروعة.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على شكوى من الطاعن لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن المواصفة ــ مثار النزاع ــ فقد طلب هذا الأخير الرأى من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والتى أعدت تقريرا جاء به: «إن اعتماد مواصفة قياسية بهذا الشكل يترتب عليه حظر الاستيراد أو التصدير من وإلى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا لعدم وجود الخصائص الموجودة بالمواصفة القياسية المصرية والتى تتعارض مع اشتراطات التصنيع العالمية، فضلا عن ارتفاع سعر الطفاية إلى أربعة أمثال سعر الطفاية بدول الاتحاد الأوروبى والدول العربية الأخرى» وانتهى التقرير إلى «ضرورة مراجعة المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية، والتزام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمواصفات الأوروبية والتوجه الأوروبى بأوعية الضغط».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك