حكم قضائى ببطلان قرار وزير الداخلية بإحالة لواء شرطة للمعاش - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 1:52 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم قضائى ببطلان قرار وزير الداخلية بإحالة لواء شرطة للمعاش

كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 18 يونيو 2018 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يونيو 2018 - 7:52 م

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم محمود، حكما قضائيا، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 1492 لسنة 2015، الصادر بعدم التجديد لمساعد مدير أمن البحيرة الأسبق للعام الثانى فى رتبة لواء.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الأصل العام فى الترقية إلى رتبة لواء هو الاختيار المطلق، وأن من لا يشمله الاختيار يحال وجوبا إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء ما لم ير المجلس الأعلى للشرطة بقرار مسبب منه عدم ترقيته إلى تلك الرتبة، مؤكدة أن قانون هيئة الشرطة جعل الترقية إلى رتبة لواء سلطة تقديرية مطلقة بيد وزير الداخلية، تقوم على اختيار أكفأ العناصر وأقدرها على الاستمرار فى الخدمة بعد الترقية إلى رتبة لواء وذلك من بين الصالحين والأكفاء.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها من واقع مستندات الدعوى أن المدعى حصل على ليسانس الحقوق والشرطة دفعة عام 1983، وكان يعمل ضابط شرطة بمديرية أمن البحيرة، برتبة لواء بوظيفة مساعد مدير أمن البحيرة، وصدر قرار إنهاء خدمته على سند من تقييم أدائه بـ10 درجات من إجمالى 30 درجة، رغم أن جميع تقاريره السرية حصل فيها على مرتبة ممتاز وكرم تكريما ماديا بمناسبة احتفالات الشرطة أعوام 2006 و2010، كما كرم لتميزه فى الأداء عام 2014، ولم يسبق محاكمته تأديبيا أو جنائيا أو وقفه عن العمل.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لها أيضا من حافظة المستندات المقدمة من وزارة الداخلية أنها مدت خدمة «ع. ح. م» فى رتبة اللواء وهو من ذات دفعة المدعى، ثبت أنه اتهم بضرب مجنى عليه وتعريض خصيته لمصدر كهربائى أدى لوفاته، وحوكم جنائيا وصدر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأشارت حافظة المستندات إلى أنه أفرج عنه بتاريخ 19 سبتمبر 2003 دون أن يشار إلى صدور حكم ببراءته، كما أن المذكور حصل على تقارير كفاية بمرتبة جيد أعوام 1987 و1988 و2001 و2003، بينما جاءت جميع تقارير كفاية المدعى بمرتبة الممتازة.
وانتهت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى ما تقدم يكون قرار إنهاء خدمة المدعى منتزعا من أصول غير كافية لإصباغ وصف بالمشروعية عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك