قرار وزاري بتعديل إجراءات الإيداع والسحب من حسابات توفير البريد - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قرار وزاري بتعديل إجراءات الإيداع والسحب من حسابات توفير البريد

محمد نابليون
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 12:14 م

تضمن قرار الدكتور عمر سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنشور اليوم بالجريدة الرسمية، بتعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، وضع إجراءات جديدة لعمليات الإيداع والسحب على حسابات التوفير البريدي، وذلك في ضوء ما تقره هذه التعديلات من استحداث وسائل بديلة للدفاتر الورقية.

وفيما يتعلق بعمليات الإيداع، ينص القرار على أن يقبل الإيداع بواسطة صاحب الحساب أو أى شخص آخر بشرط التقـدم بوسـيلة التعامل لأى مكتب بريد سواء كان المفتوح به الحساب أصـلاً أو أى مكتـب آخـر، وبشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته وصلته بصاحب الحساب، مع مراعاة أحكام المادة (٢٩٩) من اللائحة يجوز الإعفاء من تقديم وسيلة التعامل وفقًا لما تقـرره الهيئة القومية للبريد وتعلن عنه من قواعد فى هذا الشأن.

كما ينص القرار على أ، يكون الإيداع إما نقدا أو بموجب تحويل داخلى أو خارجى أو من خلال وسـائل إلكترونية (حالية أو مستحدثة) ويعطى الصندوق إيصالاً عن كل مبلغ تم إيداعه مع قيد المبلغ على الدفتر الورقى حال تقدم العميل به، ويلزم القرار بضرورة أن يوقع الموظف المختص باسمه واضحا على هذا الإيصال وقرين القيد فى دفتر التوفير كما يجب أن يختم كل منها بخاتم المكتب ذي التاريخ.

أما بشان عمليات السحب، فينص القرار على أحقية كل من الآتى ذكرهم السحب من حسابات التوفير وهم: صاحب الحساب البالغ سن الرشد القانونية (٢١ سنة ميلادية)، وصاحب الحساب البالغ ١٦ سنة فما فوق بدون وصاية أو نيابة وقت فتح الحساب، والنائب عن صاحب الحساب، والوكيل عن صاحب الحساب أو من له حق التعامـل وفقًـا للمـادة (288) من هذه اللائحة.

كما يجيز القرار أحقية السحب للولي الشرعي أو الوصي المعين من المحكمة على القاصر صاحب الحساب ، والقيم على المحجور عليه أو الوكيل عن الغائب المعين من المحكمة، وأخيراً المفوض رسميا من أى شخص معنوى أو أية جهة إدارية بعد تقديم المستندات المثبتة لذلك.

ويحظر القرار إجراء عمليات السحب متى كان دفتر التوفير موجود ا بإدارة الخدمة أو الجهة المختصة بالمراجعة، وذلك للعملاء حائزى الدفتر الورقى فقط، ومتى كان بدفتر التوفير كشط أو إضافة أو تغيير سواء فى بيانات الصفحة الأولى أو فى القيودات الخاصة بالعمليات مما يؤدى للشك فى حقيقـة اسـم صاحب الحساب أوحقيقة القيمة المدونة بالدفتر المطلوب له .

كما يحظر السحب إذا كانت وسيلة التعامل مفقودة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة، وإذا كان الدفتر ملغيا أو تالفًا أو غير صالح للاستعمال، أو إذا مضى على تاريخ آخر تعامل بالحساب الفترة المحددة مـن قبل الهيئة لإيقافه للمراجعة أو تحديث البيانات إلا بعد مراجعته بإدارة الخدمـة أو تحـديث بيانات العميل فى أول زيارة له لمكتب البريد.

ويحظر القرار أيضاً السحب من دفاتر التوفير الموضوعة تحت إشراف محاكم الأسرة إلا بمقتـضى قـرار بالصرف صادر من المحكمة بالمبلغ، وكذلك الحال بالنسبة لدفاتر الأسر البديلة.

كما يحظر القرار عمليات السحب أيضاَ حال ما وصل إلى علم المختصين مكتب البريد وفاة صاحب الحساب أو من له حق التعامل، أو إذا وصل لمكتب البريد إخطار من سلطة قضائية أو من إدارة الخدمـة بإيقاف الصرف من الحساب، أو إذا قدم لمكتب البريد طلب بتغيير النيابة أو الوصاية أو القوامة أو باعتماد العميـل فى التعامل بنفسه حتى يبت فى الطلب.

ويجيز القرار لأصحاب حسابات التوفير سحبها كلها أو بعضها، وذلك حسب التعليمات التى تصدرها الهيئة.

ويلزم القرار بتقديم وسيلة التعامل فى الحالات التى تقررها القواعد المنظمة بالهيئة عنـد إجراء كل عملية سحب وكل مبلغ يسحبه صاحب الحساب أو من له حق التعامل يجب أن يستخرج عنه إيصال سحب.

ويتيح القرار للمودع أو من له حق التعامل أن يتقدم بطلب تصفية حسابه فى أى وقت وفى هذه الحالة يضاف إلى الحساب العائد المستحق عن آخر شهر سابق قبل التصفية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك