القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب باستبعاد القوائم الانتخابية من الترشح البرلمان - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 1:56 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

القضاء الإداري يرفض دعوى تطالب باستبعاد القوائم الانتخابية من الترشح البرلمان

يحيى الدكروري - ارشيفية
يحيى الدكروري - ارشيفية
محمد نابليون
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2015 - 10:42 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2015 - 10:42 م
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبرفض الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، والذي يطالب فيها باستبعاد كافة القوائم الانتخابية من الترشح للبرلمان، لعدم تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل الكافي في هذه القوائم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن المادة (11) من الدستور تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. إلخ».

وأضافت الدعوى، أن المادة (243) من الدستور أيضا تنص على «تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون»،و المادة (244) «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون».

وطالب المدعي في دعوته، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، وعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

وتابع، «ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك