توصيتان لـ«مفوضي الدستورية» في تنازع أحكام «تيران وصنافير» دون تغيير وضع الاتفاقية - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

توصيتان لـ«مفوضي الدستورية» في تنازع أحكام «تيران وصنافير» دون تغيير وضع الاتفاقية

كتب- محمد بصل:
نشر في: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 9:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 - 9:07 م
- التقرير يوصي بعدم القبول أو بعدم الاعتداد بجميع الأحكام موقوفة التنفيذ.. والمحكمة تبدأ نظر الدعوى 13 يناير

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 13 يناير المقبل لبدء نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير"، والتي صدر في شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وفي الشق الموضوعي الذي ستبدأ المحكمة نظره الجلسة القادمة؛ أصدرت هيئة مفوضي المحكمة تقريراً جديداً تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة إنها بوصفها محامي الحكومة تسلمت التقرير وتعكف على دراسته.
وأن حيثيات التوصية الأولى بعدم القبول تضمنت أنه لم تعد هناك ثمة مصلحة ترتجى من الفصل في التنازع بين الحكم النهائي البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب الحكم الصادر من الإدارية العليا، حيث تم التوقيع والإبرام ومناقشة البرلمان للاتفاقية محل النزاع وإصدارها بالقرار الجمهوري 607 لسنة 2016 ثم دخولها حيز النفاذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، مما ينتفي معه محل طلب الحكومة الفصل في النزاع.

والسبب الثاني أن حكم القضاء المستعجل صدر بالمخالفة الصريحة للمادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام صادرة من مجلس الدولة رغم أن محاكم المجلس هى المختصة وحدها بنظر الإشكالات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، أي أنه صدر متجاوزاً حدود الولاية ومخالفاً أوصاف الأحكام القضائية وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية السابقة، وبالتالي تصبح دعوى التنازع غير مستوية على ساقين.

والسبب الثالث أن الأحكام لم تتحد من حيث الموضوع؛ فحكم مجلس الدولة طرحت عليه منازعة إدارية في حين طرح على الأمور المستعجلة حكم مجلس الدولة نفسه، مما يفقد الدعوى صفة التنازع.

أما في التوصية الاحتياطية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام؛ فذكر التقرير أن المحكمة الدستورية هى وحدها المختصة بالرقابة القضائية على الاتفاقيات بعد إقرارها والتصديق عليها وإصدارها ونشرها، بحسبان هذه الرقابة دستورية وليست رقابة مشروعية.

وأضاف أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تدخلت في اختصاصات السلطات الأخرى فى إبرام الاتفاقية وعلى الاختصاص المحجوز حصرا للمحكمة الدستورية فى الرقابة على الاتفاقية بعد نشرها، بينما خالفت الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة المادة 190 من الدستور بتصديها لإشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في جلسة 13 يناير حكماً في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة ضد حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن تيران وصنافير باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وهما منازعتان لن يترتب على الحكم فيهما أي تغيير للواقع القانوني للاتفاقية، وتقلان أهمية عن دعوى التنازع السابق ذكرها.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين لعدم وجود أي صلة بين حكم القضاء الإداري والمبادئ المدفوع بها، ولأنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المحاكم كافة هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم لا، كما أن المحكمة الدستورية في مبادئها لم تضع تحديداً جامعاً مانعاً لمضمون أعمال السيادة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك