حيازة الدولار والاتجار فيه.. كيف يفرق القانون بين حق المواطن ووقوع الجريمة في تعاملات النقد الأجنبي؟ - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 5:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيازة الدولار والاتجار فيه.. كيف يفرق القانون بين حق المواطن ووقوع الجريمة في تعاملات النقد الأجنبي؟

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 2:17 م

تباينت آراء الشارع المصري حول الفرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار به، حيث يقع البعض ضحية عدم فهم مواد القانون الخاصة بذلك، والتي يترتب عليها الحبس ومصادرة الأموال.

ويُنظم قانون البنك المركزي حقوق المواطنين في حيازة النقد الأجنبي، كما أقر العقوبات المتعلقة بالاتجار فيه خارج السوق المصرفي.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك مثل شركات الصرافة يعد اتجار في العملة، وهو ما يترتب عليه عقوبة الحبس ومصادرة العملات، أما حيازة المواطن للدولار أو أي نقد أجنبي والاحتفاظ به فليس جريمة.

وأضاف البرعي لـ"الشروق" أن حيازة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية قد يترتب عليها الشك في جريمة الاتجار، والفيصل في إثبات الجريمة من عدمه هو إثبات الحائز مصدر حصوله على هذه العملات.

وتستعرض "الشروق" خلال السطور التالية مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي تبيح حيازة النقد الأجنبي وتجرم الاتجار فيها والعقوبات الواردة.

• حق المواطن في حيازة الدولار والتعامل به

وتنص المادة 212 من القانون أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

واشترط القانون أن يكون تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصرى، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار.

• إدخال وخروج النقد الأجنبي من البلاد

تنص المادة 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، بالعملات الأجنبية الأخرى.

أما إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة الجميع المسافرين يحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

• عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية

ونصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

ويعاقب أيضا بالعقوبة السابقة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف من أحكام المادة 213 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى وبحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

• مكافأة لمن يرشد عن الجريمة

ووفقا للمادة 241 يحق لمحافظ البنك المركزي تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة أو اكتشافها أو في استفياء الإجراءات المتصلة بها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك