واقعة الطفل شنودة.. الأزهر للفتوى: الطفل المعثور عليه داخل كنيسة يصبح على دين من وجدوه - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

واقعة الطفل شنودة.. الأزهر للفتوى: الطفل المعثور عليه داخل كنيسة يصبح على دين من وجدوه


نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 7:35 م

مركز الفتوى: هذا ما يميل إليه الأزهر من بين الآراء المتعددة
- الحنفيون قالوا في كتبهم: وإن وُجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو في كنيسة كان ذميّا
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى، سؤالا للاستفسار عن ديانة الطفل شنودة الذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس.

وذكر المركز: هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.

وأضاف: هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا " وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]

وقضت محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، تطالب بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأشارت الأسرة في الدعوى إلى أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.

وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.

وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك