3 مشروعات بقانون تتصدى لخطف الأطفال والاعتداءات الجنسية عليهم - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 11:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

3 مشروعات بقانون تتصدى لخطف الأطفال والاعتداءات الجنسية عليهم

كتبت ــ صفاء عصام الدين:
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2017 - 7:05 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2017 - 7:05 م

الإعدام والسجن المشدد عقوبات مقترحة لجرائم الاغتصاب والاختطاف
مع ارتفاع ظاهرة خطف الأطفال وتزايد معدلات جرائم العنف ضدهم، يستعد مجلس النواب لنظر 3 مشروعات قوانين تحاول التصدى للاتجار بالأطفال والعنف والاعتداء عليهم.
مشروعات القوانين تشترك فى تغليظ العقوبة على جرائم خطف الأطفال، والاعتداءات الجنسية عليهم والتى وصلت لمعدلات مرتفعة بحسب إحصائيات رسمية، فالمجلس القومى للأمومة والطفولة رصد فى تقرير له عن الربع الأول من عام 2015، 125 حالة خطف واتجار بالأطفال.
وفى تقرير صادر فى يونيو 2017 أوضح المجلس القومى للأمومة والطفولة أن العنف الجنسى بين الإناث يصل لنحو 23.1% من الإناث اللواتى تعرضن للعنف.
النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون اقترح عددًا من التعديلات على قانون العقوبات للتصدى للظاهرة، ووصلت العقوبات المقترحة فى جرائم الخطف إلى الإعدام، كما اقترح فى مشروعه تعديلات على قانون الطفل، تشترط وضع بصمة قدم الطفل وصورة الوالدين فى شهادة الميلاد.
الخولى أوضح فى تصريحات لـ«الشروق» «إن جرائم خطف الأطفال تتزايد ولابد من تدخل تشريعى للتصدى لها».
وتضمن مشروع الخولى اقتراحات بتعديلات على قانون العقوبات تتعلق بخطف الأطفال منها المادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجنى عليه صبيًا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة».
أما المادة (268) فاقترح أن تنص على «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا اجتمع هذان الطرفان معا يحكم عليه بالإعدام».
أما المادة (283) فنصت على أن «كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن المشدد».
ويعاقب المشروع فى المادة (285) كل من عرض طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر، وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فيما تعاقب المادة 286 الفاعل بالإعدام إذا ترتب على ترك الطفل انفصال عضو من أعضائه، أو تسبب عن ذلك موت الطفل يعاقب الفاعل بالإعدام.
أما المادة (288) فتنص على أن «كل من خطف شخصا بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المجنى عليه أو هتك عرضه أو كان المخطوف صبيا أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة».
النائب هشام والى، تقدم أيضا بمشروع قانون لمواجهة الظاهرة، وطالب اللجنة التشريعية بإنجاز مشروع القانون ومناقشته للتصدى لجرائم الخطف والاعتداء على الأطفال.
وأشار والى فى تصريحات خاصة إلى أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانية عشر سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.
وأوضح أن مشروع القانون شدد عقوبة جرائم الخطف، ووصل إلى الإعدام شنقا إذا كان الطفل حديث الولادة.
مشروع القانون الثالت قدمه النائب محمد أبو حامد، ويتضمن تعديلات على بعض مواد قانون العقوبات، ولم يقتصر المشروع على تغلى عقوبات خطف الأطفال فقط بل شمل أيضا خطف البالغين.
واقترح استبدال نصوص المواد 288، 289، 290، من قانون العقوبات، بمادة واحدة تنص على «كل مخن خطف بالتحيل أو الإكراه أو غير تحيل ولا إكراه، طفلا أو بالغا ذكرا أو أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالإعدام، ولا تسقط هذه العقوبة بالتقادم».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك