13 مارس.. «القضاء الإداري» ينظر 14 دعوى لإلغاء ضوابط السياحة لموسم العمرة - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 10:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

13 مارس.. «القضاء الإداري» ينظر 14 دعوى لإلغاء ضوابط السياحة لموسم العمرة

كتب - محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 7:28 م
حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة 13 مارس المقبل، لنظر 14 دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة الصادر في 22 فبراير الجاري بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018 والمكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014.

وأثار قرار رئيس المحكمة بتحديد جلسة بعد أسبوعين لنظر الدعاوى، غضب المدعين من أصحاب شركات السياحة والمحامين، معتبرين أن المحكمة بهذا القرار تكون قد أصدرت حكما مسبق برفض المستعجل في الدعاوى قبل نظرها، وذلك لأن بداية رحلات موسم العمرة ستكون في 4 مارس المقبل وسيكون أصحاب الشركات أمام أحد الخيارين إما الانصياع لتلك الضوابط أو مقاطعة موسم العمرة لعدم القدرة على دفع المبالغ التي تطلبها الضوابط الجديدة والتي تقدر بنحو 20 ألف جنيه رسوم فقط.

يذكر أن بعض الدعاوى طالبت بإلزام وزارة السياحة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017.

واختصمت الدعاوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة، بصفتهم.

الدعاوى التي أقامها عدد من المواطنين وأصحاب السياحة، أكدوا خلالها أنهم فوجئوا بصدور قرار المشاط الذي اعتمدت فيه ضوابط العمرة لهذا العام 1439 هجريا، والتي أقرت تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات.

وأضافت أن الضوابط أقرت أيضا دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وأجمعت الدعاوى على مخالفة الضوابط الجديدة للدستور والقانون، لأنها لا تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق، مؤكدة أن فرض رسوم بعينها على بعض المواطنين ممن سبق لهم أداء العمرة دون غيرهم يعد تميزا مخالفا الدستور.

واعتبرت الدعاوى أن الرسوم التي تفرضها الضوابط الجديدة على تكرار العمرة جاءت مبالغ فيها جدا وغير مبررة وستضر بالمعتمرين وأصحاب شركات السياحة على حد سواء.

وأشارت الدعاوى إلى افتقاد تلك الضوابط لمبدأ المشروعية المفترض توافره في القرارات الإدارية، موضحة أنها حددت الحد الأقصى الإجمالي من رحلات العمرة المستهدف تنفيذه هذا العام هو 500 ألف تأشيرة، ما يعني أن من هم دون هذا العدد لن يستطيعون أداء مناسك العمرة هذا العام بالمخالفة لأحكام الدستور المصري التي تمنح للمواطنين الحق في التنقل وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وذكرت الدعاوى أيضا أن أحكام الدستور وما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أقرا أن فرض الضرائب لا تكون إلا بقانون يصدر وقفا لنظام تشريعي عادل، وأن الرسوم لا تفرض إلا مقابل تقديم خدمة، لافتة إلى أنه بإنزال تلك الأحكام على المبالغ المقررة من وزارة السياحة نجدها تفتقد لخصائص الضريبة من جهة والرسوم من جهة أخرى وتعد من قبيل الجباية المفروضة بالمخالفة للقانون والدستور.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك