القضاء الإداري: عدم وضع حد أدنى للمعاشات «غير دستوري» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 3:27 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري: عدم وضع حد أدنى للمعاشات «غير دستوري»

محمد نابليون
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2015 - 3:59 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2015 - 4:42 م

أصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارا، بوقف نظر الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للمعاشات على غرار الحد الأدنى للأجور، و إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية 9 مواد أرقام " 19 و20 و21 و22 و23 و24 و51 و52 و54 " من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 للفصل في مدى دستورية عدم النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الدستور نص في المادة 27 على أن يلتزم النظام الاقتصادي بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للدخول للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون".

وأضافت المحكمة، أن "الدستور أوجب في نص واضح المعنى صريح الدلالة لا شبهة فيه ولا غموض أن يكون للمعاش حد أدنى وأن يضمن المعاش الحياة الكريمة، ولفتت المحكمة إلى أن التزام الحكومة بصرف المعاشات للمستحقين بما لا يقل عن حد أدنى يستوجب أن يقرر المشرع حدا أدنى للمعاشات، وأن قانون التأمين الاجتماعي حدد الاشتراكات التي تؤدى من المؤمن عليهم ومن أصحاب الأعمال، ومقدار المعاش الذي يصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه في حالة الخضوع لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاة، لكنه لم ينص على حد أدنى للمعاشات التي تستحق طبقا لأحكامه".

وشددت المحكمة على أن المشرع لم يتدخل بعد العمل بالدستور الحالي لتعديل القانون بالنص على حد أدنى للمعاشات وذلك تطبيقا لنص المادة 27 من الدستور وضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية الأمر الذي تشوبه شبهة مخالفة المواد 8 و17 و27 من الدستور.

وأوضحت أن "تقاعس المشرع عن تحديد حد أدنى للمعاشات يعتبر تخلي من جانبها على الوفاء باستحقاق اجتماعي أوجبه الدستور بما يهدر أحكام الدستور ويعطلها ويحول نصوصه من قواعد تتمتع بأعلى درجات الالتزام إلى شعارات جوفاء لا تساوى ما كتبت به من مداد".

وفسرت المحكمة أسباب إحالتها لتسع مواد بالقانون بأن "المحكمة الدستورية في سبيل آداء رسالتها في حماية الدستور، وممارسة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح لم تقصر هذه الر قابة على النصوص الدستورية الصريحة التي تصدر من المشرع وإنما بسطت رقابتها ومدتها إلى حالات الإغفال التشريعي التي تقع من المشرع عند تنظيمه للحقوق التي كفلها الدستور حين يحجم المشرع وﻻ يتدخل لتنظيم ما كان من الواجب عليه أن يشمله بنص صريح ويترتب على هذا الإغفال قصور في التنظيم التشريعي يؤدي إلى الحرمان أو الانتقاص منه على خلاف أحكام الدستور".

وأكدت المحكمة، أن "المعاش في أحكام الدستور ليس صدقة تتصدق بها الدولة على المواطنين وإنما هو حق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه والتمتع بالحقوق لا يتم إلا بإتاحتها كاملة دون الإعتداء عليها، وأن ما ورد بالدستور من النص على وجود حد أدنى للمعاشات لم يرد عبثا، وإنما قصد منه تقرير حق دستوري للمؤمن عليها أو المستحقين عنهم في الحصول على معاش يضمن لهم الحياة الكريمى من غير ظلم".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك