«السيسي» يصدر قانوني «تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل رسوم إقامة الأجانب» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 12:20 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«السيسي» يصدر قانوني «تشديد عقوبة ختان الإناث وتعديل رسوم إقامة الأجانب»

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 6:33 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القوانين التي قررها مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة التي انقضت قبل عيد الأضحى المبارك.

أبرز هذه القوانين رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وبموجبه أصبحت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تنص على الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".

كما يضيف القانون مادة جديدة برقم 242 مكرر "أ" بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون".

كما أصدر الرئيس القانون 77 لسنة 2016 بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية، الذي يتيح في المادة 15 التصالح في بعض جرائم إقامة الأجانب مقابل دفع المتهم لغرامة، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له.

وتنص المادة 36 على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً".

ويضيف القانون مادة برقم 36 مكرر تخصص ما يعادل نبسة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك