عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى فسخ عقد رعاية الأهلي - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 6:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى فسخ عقد رعاية الأهلي

محمد نابليون:
نشر في: الأحد 30 سبتمبر 2018 - 6:58 م | آخر تحديث: الأحد 30 سبتمبر 2018 - 6:58 م

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار ساني عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بنظر دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.

كانت مؤسسة الأهرام الصحفية قد أقامت، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.

وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو الماضى بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضية السعودية.

وأضافت الدعوى أن النادي الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت الدعوى أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفا مغلقا اشتمل على قيمة العرض المالي وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة صلة عرضا ماليا وقدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فوجئ الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك