ننشر أسباب إلغاء محكمة النقض إدراج 20 شخصا على قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 2:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر أسباب إلغاء محكمة النقض إدراج 20 شخصا على قوائم الإرهاب

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 5:49 م
- نيابة النقض: عدم تدوين الجنايات لتاريخ صدور القرار أفقده بيانا جوهريا يترتب عليه آثار الإدارج ما أدى لبطلانه

- التحقيقات: المتهمون استحدثوا مسارات جديدة لتمويل عناصر الإرهاب عبر شركات دعاية ومقاولات

حصلت "الشروق" على تفاصيل وأسباب حكم النقض الصادر قبل أيام بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 20 شخصًا على قوائم الإرهابيين، وذلك لأول مرة منذ عام 2018، حيث تبين وجود خطأ جوهري في القرار أدى لبطلانه، وهو ما تطلب إعادة نظر طلب النيابة بإدراج المتهمين من جديد لارتكابهم جرائم تمويل الإرهاب وإعداد فيديوهات غير حقيقية عن الدولة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتبين من التحقيقات والأحكام التي حصلت عليها "الشروق" أن النيابة العامة نسبت لأربعة متهمين أنهم عقدوا اجتماعات خارج البلاد لاستحداث مسارات جديدة لتمويل ودعم عناصرها بالبلاد وخارجها لاستثمار أموال جماعة الإخوان بالداخل في بعض الشركات غير المرصودة أمنيا بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات، فضلا عن غسل تلك الأموال من خلال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصري، ونقل تلك الأموال للخارج لدعم استمرار التصعيد العدائي ضد الدولة ومؤسساتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أنشاؤا عدة شركات تحت ستار الدعاية والإعلان وتنفيذ أعمال جرافيك ومونتاج لصالح القنوات الإخوانية، ومنها برنامج "مخيم رابعة - وبرلمان شعب" لبث الشائعات والأخبار المغلوطة لإظهار أجهزة الدولة بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد وبثها عبر قنواتهم، لإشاعة روح اليأس والإحباط لدي جموع المواطنين ودفعهم للتظاهر

وأشارت التحقيقات -في القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا- إلى إعداد بعض المتهمين مقاطع فيديو غير حقيقية عبر شركتين يعلمون بهما، وإرسالها إلى قناة الجزيرة وبث البعض منها على برنامج "O2"، حيث تمثل تلك المقاطع بث أخبار وفيديوهات غير حقيقية بقصد التأثير في الرأي العام سواء في مصر أو بالخارج.

وكئشفت الأوراق -التي حصلت عليها الشروق- أن التحقيقات أسندت لباقي المتهمين أنهم قاموا باستبدال عملات مصرية بعملات أجنبية -دولار أمريكي ووريال سعودي- عن غير طريق المصارف ومحلات الصرافة وتحويل تلك المبالغ بطرق غير مشروعة إلى أفراد من جماعة الإخوان بالخارج ما يتضمن الإضرار بالاقتصاد المصري، وتمويل جماعة الإخوان ودعمها، بما يمكنها من نشر أفكارها المتطرقة وإثارة الرأي العام في فئات الشعب المصري وبالأخص العامة من الناس والبسطاء، مشيرة إلى أن تلك الأفعال تُدخل المتهمين تحت وصف الإرهابي، والشركتين تحت وصف الكيان الإرهابي.

وكانت النيابة قد تقدمت إلى محكمة الجنايات بطلب إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، فأصدرت المحكمة قرارها بالإدراج لمدة خمس سنوات (دون تدوين تاريخ القرار في الأوراق)، ونشرته الجريدة الرسمية في شهر إبريل 2022، ثم طعن المتهمون على القرار أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، لعدم اشتماله على تاريخ إصداره، حيث أوضح التقرير الاستشاري الذي قدمته نيابة النقض للمحكمة، أن ذلك القرار القضائي باعتباره إعلانا عن الإرادة القضائية لقضاة تلك الدائرة، تترتب عليه آثار هامة تسري من تاريخ إصداره الذي يعول عليه في إسباغ وصف الإرهابي -مؤقتًا- على من صدر بشأنه قرار الإدراج، سواء كان كيانا أو شخصا طبيعيًا، وفي إعداد النيابة العامة لقائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يعول عليه في حساب مدة الإدراج سواء للمقضي بإدراجهم أو للنائب العام الذي أجاز له المشرع خلالها أن يطلب من الدائرة سالفة الذكر في ضوء ما يبديه لها من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على قائمتي الكيان الإرهابي أو الإرهابيين.

وأضافت أن تاريخ إصدار قرار الإدراج له أهميته في تحديد الوقت الذي تنتهي فيه مدة الإدراج، الذي إذا انقضى دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ وصف الإرهابي على من صدر بشأنه قرار الإدراج، تعين على النيابة العامة أن تعيد العرض على الدائرة الجنائية المحتصة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة المدرج عليها من تاريخ انقضاء هذا الوقت.

وأوضحت نيابة النقض أن القانون ينص على إنفاذ كافة آثار القرار من تاريخ صدور الحكم وليس من قرار نشره، ولذلك كان بيان تاريخ إصدار الإدراج بيانا جوهريا من مقومات وجود ورقة قرار الإدراج ذاتها بحسبان أنها من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها بيانا جوهريا من مقومات وجودها قانونًا، ولا يقبل تكملة ما نقص فيها من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منها أو بأي طريقة من طرق الإثبات، مؤكدة أن خلو ورقة قرار الإدراج المطعون من بيان التاريخ الذي صدر فيه، تبطلها ويبطل معها قرار الإدراج المطعون فيه ذاته، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

وعن عدم تصدي محكمة النقض لطلب الإدراج، قالت النيابة إن قرارات الإدراج التي تصدر طبقا لأحكام القرار بقانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱٥ المعدل ذات طبيعة خاصة، فهي قرارات محددة المدة عملا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون ذاته، وقد تطول هذه المدة أو تقصر، إذ إن هذا القانون ألزم النيابة العامة أن تطلب استمرار الإدراج لمدة أخرى عقب انتهاء المدة الأولى، وأجازت للنائب العام طلب رفع أسماء مدرجة خلال سريان مدة الإدراج وجعل القانون ذلك من المحكمة المختصة بنظر طلب الإدراج دون غيرها.

وأوضحت أن ما أجازه القانون من طلب استمرار الإدارج بعد انتهاء المدة أو طلب رفع الاسم، لا يتأتى إذا ما نظرت محكمة النقض موضوع قرار الإدراج عند نقضه، إذ بذلك يخرج طلب الإدراج المقدم من النائب العام من حوزة المحكمة المختصة بنظره والفصل فيه، ويدخل في حوزة محكمة النقض، فلا يكون للنيابة العامة أو النائب العام أن يطلب من محكمة النقض تمديد قرار الإدراج في حالة صدوره من هذه المحكمة أو رفع الأسماء المدرجة بموجبه، ولذلك يتعين إعادة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك