ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 1:05 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الدستورية: تنظيم الدستور لجنسية ناب البرلمان يختلف عن الرئيس ورئيس الوزراء

ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان

جلسة بالمحكمة الدستورية العليا - تصوير: هبة الخولي
جلسة بالمحكمة الدستورية العليا - تصوير: هبة الخولي
كتب- محمد بصل:
نشر في: الأحد 8 مارس 2015 - 2:23 م | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2015 - 3:01 م

 

أودعت المحكمة الدستورية العليا، حيثيات حكمها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، والذي صدر برئاسة المستشار أنور العاصي، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد الشناوي، والسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، ورجب سليم، نواب رئيس المحكمة.

في بداية الحيثيات، قبلت المحكمة الدعوى من الناشط السياسي مايكل منير باعتباره مواطناً ثبتت له صفة الناخب إعمالاً لنص المادة 87، وأن النص الخاص بحظر ترشح مزدوجي الجنسية يقف حجر عثرة في سبيله كطالب للترشح، حيث إنه يتمتع بالجنسية الأمريكية إلى جانب المصرية.

وقالت المحكمة، إن "المادة 102 من الدستور حسمت أمر الشروط المتطلبة في مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية» وهي الشروط الرئيسية والجوهرية التي لا يجوز للقانون الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بينها حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.

وأضافت المحكمة، أن عدم تقييد شرط جنسية المرشح للمنصب النيابي يخالف ما قرره الدستور في المادة 141 بشأن رئيس الجمهورية التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وكذلك المادة 164 بشأن رئيس الوزراء التي تشترط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألاّ يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وأوضحت المحكمة، أن هذا يكشف مغايرة الدستور بين هذه المناصب، وكان يجب على القانون الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية، وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري، وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً هو الانفراد بالجنسية المصرية، يكون قد خالف المواد 87 و88 و102 من الدستور.

وردت المحكمة على مذكرة هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة التي ذكرت أن «مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء» بقولها: إن "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلاّ بدليل لينحل ذلك الفرض –حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التي يراقبها المجلس التشريعي ذاته".

وأكدت أن "المادة 6 من الدستور نصت على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية» وهو ما قد يؤدي إلى حمل أولاد الأم المصرية لجنسيتين، إذا كانت جنسية والدهم تقوم على أساس الدم، ولا يجوز بأي حال أن يوصم هؤلاء الأولاد بتعدد الولاء، ولا يمكن أن يكون هذا سنداً لحرمانهم من حقهم في الترشح لمجلس النواب رغم ثبوت حقهم في الانتخاب".

ورفضت المحكمة مطالب المدعي بإقامة دوائر انتخابية خاصة بالمصريين في الخارج، قائلة إن "الدستور لم يلزم المشرع في تقسيم الدوائر إلاّ بمراعاة قيدي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، منحصرة في النطاق الجغرافي للجمهورية، ولا يمتد ذلك إلى خارجها".

وأضافت أن "إنشاء دوائر حصرية للمغتربين يتطلب عدم احتساب أعدادهم ضمن عدد السكان أو الناخبين داخل الجمهورية، مما سيؤدي إلى تقطيع للروابط والوشائج والأواصر التي تربطهم بالوطن" مشيرة إلى أن "سماح قانون مجلس النواب لأي مصري بالترشح في أي محافظة دون اشتراط الإقامة بها؛ أمر يحقق مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً".

وأشارت إلى أن القانون في مادته الخامسة عندما نص على وضع مرشح من المصريين في الخارج داخل القائمة ذات 15 مقعداً و3 داخل القائمة ذات 45 مقعداً لم يحدد بذلك العدد الإجمالي لهم داخل البرلمان، بل اقتصر على وضع الحد الأدنى الذي يمكن الزيادة عليه، ولا يوجد ما يمنع ذلك، مما ينتفي معه طلب المدعي بطلان هذه المادة بحجة "انخفاض نسبة تمثيل المصريين في الخارج بالمخالفة للدستور".

 

وفيما يلي نص الحيثيات: