تقدم النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بالمجلس، بطلبين خطيّن لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لتشكيل لجنة من النواب لإعداد تقرير عن القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، والطلب الآخر بتشكيل لجنة من النواب لدراسة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.
وحصلت "الشروق" على نص الطلبين، حيث جاء نص الطلب الأول الخاص بالقوانين كالآتي: "حيث نصت المادة 156 من الدستور على إنه إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت، ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وحيث نصت المادة 82/1 من اللائحة الداخلية للمجلس على إن للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرض رئيسه، أو بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، ونظرًا لكثرة عدد القرارات بقوانين الصادرة في الفترة الماضية وكذا ضيق المدة المحددة، فأتقدم لسيادتكم باقتراح بتشكيل لجنة خاصة من عدد كاف من السادة النواب تمثل فيها كافة الهيئات البرلمانية وعدد كاف من النواب المستقلين، لإعداد تقرير عن هذه القوانين للعرض على المجلس، وأحيط سيادتكم علمًا إنه في حال موافقة المجلس الموقر على تشكيل اللجنة من حيث المبدأ، فإن ممثل حزب النور في هذه اللجنة، هو النائب محمد صلاح خليفة، المحامي عضوية رقم 256".
وجاء نص الطلب الثاني الخاص بلائحة المجلس كالآتي: "إعمالاً لنص المادة 224 من الدستور، والتي نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور"، وبحسب نص المادة 82/1 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحيث إن هذه هي اللائحة التي يعمل بها وفقًا لأحكام الدستور إلى حين تعديلها وفقًا للإجراءات المعمول بها، ونصت المادة 118 من الدستور، على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون، فأتقدم لسيادتكم باقتراح بتشكيل لجنة خاصة من عدد كاف من السادة النواب تمثل فيها كافة الهيئات البرلمانية وعدد كاف من النواب المستقلين، لدراسة تعديلات اللائحة، وعرضها على المجلس، كما أحيط سيادتكم علمًا، إن ممثل حزب النور في هذه اللجنة، في حال موافقة المجلس الموقر على تشكيلها هو النائب أحمد خليل خير الله، عضوية رقم 72".