قبل التطبيق في أكتوبر.. كيف ستعلن المحاكم المتقاضين عبر رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني؟ - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2026 3:49 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

قبل التطبيق في أكتوبر.. كيف ستعلن المحاكم المتقاضين عبر رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني؟

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 3:29 م

وضعت وزارة العدل، آليات اعتماد وسائل الإعلان الإلكتروني في إخطار المتقاضين بإجراءات الدعاوى والمواعيد والقرارات، تزامنًا مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي ذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة بملفات القضايا، بجانب الإخطارات عبر البريد الإلكتروني، بما يتيح وصول المعلومات القضائية إلى أصحاب الشأن بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا، ويعزز من كفاءة إجراءات التقاضي، ويحد من الاعتماد على أساليب الإعلان التقليدية.

وأصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وتحديد آليات وضوابط عملها، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إنشاء مركز للإعلانات بكل محكمة جزئية

ونص القرار، على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، من خلال منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل إجراءات الإعلان والتحقق من وصوله.

ويشرف على مراكز الإعلانات قاضٍ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، لمتابعة انتظام العمل بها، على أن يُلحق بالمركز العدد الكافي من الموظفين الإداريين.

كيف يتم إعلان المتقاضين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني؟

وتتولى مراكز الإعلانات الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمعلن إليه ورقم هاتفه المحمول المسجل لديهم، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

كما تتولى المراكز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية استنادًا إلى البيانات التي يحددها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، إلى جانب إعداد التقارير التي تثبت استلام الرسائل أو تعذر استلامها.

ويجوز إجراء الإعلان باستخدام الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، على أن تتضمن رسالة الإعلان بيانات القضية المعلن بشأنها وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها، واسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، فضلًا عن اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبيًا، إلى جانب تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

ضوابط الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

واشترط القرار، أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة في الإعلان عبر الرسائل النصية صادرة عن مقدم خدمة اتصالات مرخص له من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما اشترط بالنسبة للإعلان عبر البريد الإلكتروني، أن تكون الخدمة مقدمة من إحدى الجهات المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون وسيلة الاتصال مهيأة لاستقبال الرسائل بما يسمح بالتحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها، واسترجاع البيانات الفنية اللازمة لإثبات عملية الإرسال والوصول عند الحاجة.

تقرير فني لإثبات عملية الإعلان

ويلتزم مركز الإعلانات بإعداد تقرير فني عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني، وفقًا للنموذج المرفق بالقرار، يتضمن تسلسل إجراءات الإعلان والبيانات الفنية المرتبطة بها.

ويشمل التقرير بيانات المعلن إليه، ووسيلة الاتصال التي تم الإعلان من خلالها ومصدر بياناتها، وتاريخ وساعة كل إجراء من إجراءات الإعلان، ونتيجة كل إجراء، وما يفيد تحقق وصول الإعلان أو تعذر وصوله وسبب التعذر إن وجد.

ويوقع التقرير الموظف المختص بالمركز، ويُرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، على أن يتم إيداعهما بملف القضية.

متى يصبح الإعلان منتجًا لآثاره؟

ويتحقق وصول الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها، بموجب إشعار يصدر من النظام ويتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق من وصول الإعلان إلى ألزم القرار مراكز الإعلانات بتوثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها في سجل إلكتروني، والاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان للمدة المقررة لح وسيلة اتصال المعلن إليه.

ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره من تاريخ إرفاق المحضر تقرير استلام الرسالة الصادر من مركز الإعلانات بملف القضية، في الأحوال المقررة قانونًا.

كما ألزم القرار مراكز الإعلانات بتوثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان وعمليات الإرسال ونتائجها في سجل إلكتروني، والاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان للمدة المقررة لحفظ ملفات القضايا، وفقًا للضوابط المعمول بها بوزارة العدل.

وشدد القرار، على التزام العاملين بمراكز الإعلانات بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أو يتداولونها بمناسبة أو بسبب عملهم، وعدم استخدامها أو إفشائها إلا في الأحوال المقررة قانونًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك