السجن المؤبد لـ6 متهمين بقتل شخص وإصابة 3 في الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن المؤبد لـ6 متهمين بقتل شخص وإصابة 3 في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 1:06 ص

عاقبت، دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص، بالسجن المؤبد، وألزمتهم بالمصارف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المضبوطة؛ لاتهامهم بقتل "ن.د.ش"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة 3 آخرين، وذلك في القضية المقيدة برقم 15618 لسنة 2022 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ حول قيام 6 أشخاص باستعراض القوة والعنف فيما بينهم، وتسببوا في مقتل شخص، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهمين هم: "أ.ت.م"، 55 عاما، و"ع.أ.م"، 31 عاما، و"ي.ر.م"، 25 عاما، و"ن.ع.م"، 23 عاما، و"م.م.أ"، 27 عاما، و"ع.م.ع"، 27 عاما.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية لقتل المجني عليه، بسبب الخلافات، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش"، وذخائر، وأسلحة بيضاء "سكين، وشوم"، وقاموا باستعراض القوة، ولوحوا بالعنف ضده، و3 آخرين وهم كلٍ من: "ع.د.ش"، و"أ.ع.م"، و"م.س.ع"، بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى المادي بهم، والإضرار بممتلكاتهم، وسلب أموالهم.

وبتقنين الإجراءات وتتبع تحركات المتهمين تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بالحادث، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فيه، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وشريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير الدائرة القضائية، وليد محمد محب.

ويُذكر أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات.

أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ونص القانون على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك