راشد يعتمد لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام بعد مرور عام من الحل - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 7:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

راشد يعتمد لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام بعد مرور عام من الحل

يحى راشد وزير السياحة
يحى راشد وزير السياحة
كتب: طاهر القطان
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2017 - 4:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2017 - 4:41 م


أصدر يحى راشد وزير السياحة قرارا وزاريا رقم 410 لسنة 2017 باعتماد اللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها العام والتى تشمل قواعد وضوابط الانتخابات ...يأتى ذلك بعد مرور عام على قرار وزير السياحة بحل مجالس اجارات الغرف السياحية واتحادها العام وتعيين لجان لتسيير الأعمال بالغرف والاتحاد.
تتضمن مواد اللائحة أن يضدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الاقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس ادارة الغرف ومندوبى تلك الغرف لدى الاتحاد متضمنا مدة الترشيح وموعد بدء الانتخابات وانتهائها وأعداد التمثيل الفئوى لأوجه النشاط المتماثلة والمجموعات المختلفة المستوى داخل كل غرفة وكل ما يلزم لاتمام العملية الانتخابية.
وتسحب طلبات الترشيح من أمين عام الغرفة أو نشر قرار الدعوة للانتخابات مقابل رسم يسدد للغرفة قدره خمسة الاف جنيه لمرشحى مجلس ادارة الغرفة و3 ألاف جنيه لمرشحى مندوبى الغرفة لدى الاتحاد.
وحدد وزير السياحة فى نصوص اللائحة الاساسية للغرف السياحية واتحادها العام أن تكون مدة العضوية فى مجلس ادارة الغرفة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الوزير بالتشكيل العام لأعضاء مجلس الادارة المنتخبين والمعينين لكل غرفة
واشترطت اللائحة أنه لايجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس ادارات الغرف السياحية لأكثر من دورتين متتايتين سواء بالانتخاب أو التعيين ولايجوز شغل عضوية مجلس ادارة الاتحاد لأكثر من دورتين متتاليتين
وشددت اللائحة على أنه لايجوز الترشح لأكثر عضوية واحدة سواء فى الغرفة نفسها أو فى أكثر ممن غرفة وألا اعتبر مرشحا للعضوية التى سجل فيها أولا .

وأشارت اللائحة الى انه يتم انتخاب مجالس ادارة جميع الغرف السياحية قل اجراء انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بشهر على الاقل .
ويجرى الانتخاب لثلثى عدد الأعضاء بواقع 8 أعضاء عن طريق الاقتراع السرى المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من لهم حق الترشيح على ان يتم التعيين لثلث عدد الاعضاء بواقع 4 اعضاء من بين ممثلى المنشأت السياحية المنضمة لعضوية الغرفة بموجب قرار من وزير السياحة عقب اختيار الاعضاء المنتخبين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك