عضو بزراعة النواب: قانون حماية وتنمية البحيرات يستهدف صالح المواطنين - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عضو بزراعة النواب: قانون حماية وتنمية البحيرات يستهدف صالح المواطنين

عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب توحيد تامر
عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب توحيد تامر
محمد فتحي
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 1:18 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 1:18 م

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، فى جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

وتوقع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توحيد تامر، أن يقضى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مافيا الاتجار فى الأراضى الواقعة على الشواطيء والبحيرات، مشيرا إلى أن القانون يستهدف صالح المواطنين وإزالة التعديات.

وأضاف، لـ"الشروق"، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تنمية البحيرات والثروة السمكية، وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة لمتابعة مراكب الصيد وتنظيم عملها والتأكد من حملها التراخيص اللازمة، والجهة التي تعمل بها، واشتراطات عملها.

من جهتها، أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدة أنه لأول مرة نجد قانون يحظر إلقاء المواد السامة أو الكيمائية، ويضع عقوبات على ذلك، حيث إنه فريد من نوعه.

وأوضحت عبدالحليم، فى بيان لها، أن مشروع القانون يقضي بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن مشروع القانون يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو البرك، إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة.

وأضافت أن هذا القانون نص على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أي مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات، كما أنه لأول مرة يحمي القانون مراكب الصيد، حيث إنه أوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.

وأشارت إلى أن القانون قام بتحديد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها، إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك