مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأسبوع المقبل

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 8:41 م

مشروع القانون يعالج عقبات تطبيق التشريع السابق ويحظر التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الاسبوع المقبل تقرير لجنة الغسكان والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وياتي مشرع القانون المقدم من الحكومة، والمشروعين المقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب إيهاب نصور عضو مجلس النواب لتجاوز عقبات تنفيذ القانون الذي سبق وصدر في 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وبحسب تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية، يأتي مشروع القانون الجديد انطلاقا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (۱) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة.
وأضاف التقرير "في ظل الحرص الكامل من الدولة على ألا تتحول تلك المناطق إلى أوكار للعشوائيات، من خلال إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها، حيث تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر".
وترتكز فلسفة القانون على استفادة الدولة مادياً من هذه الأموال التسي يدفعها المخالفين كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وانتظم مشروع القانون الجديد في خمس عشرة مادة بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، وأجازت المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ،۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون منها موافقة الجهات المختصة
كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي
من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على
الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل. ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح في هذه المخالفات البنائية، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقاً الأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك