قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها لانتفاء القرار الإداري.
كان محمد صلاح المحامي قد أقام دعوى، أمام محكمة القضاء الإدارى، «حملت دعواه رقم 30862 لسنة 64»، طالب فيها بتجنيد الفتيات، مختصما كلا من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين خالد طلعت وحازم اللمعي وأسامة منصور وسمير عبد المقصود.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المبادىء الدستورية تقضي بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات، ومقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف واأعمال العامة، هو عدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من تولي هذه الوظائف، وأﻻ كان في ذلك تعارض مع مبدأ المساواة.
وتابعت: مقتضى ذلك أن يترك للجهة الإدارية سلطة التقدير فيما إذا كانت المرأة بالنسبة لوظيفة معينة صالحة لتولي هذه الوظيفة، فإن رأت الجهة أن المرأة قد استوفت أسباب الصلاحية كان للإدارة، بل عليها، أن تفتح للمرأة الباب الذي تفتحه للرجل دون أي إخلال بمبدأ المساواة فيما بينهما.
وأكدت المحكمة أن المرأة المصرية أثبتت صلاحيتها في هذا العصر لتولي مناصب وأعمال كثيرة في الطب والهندسة واﻻقتصاد والتعليم وفي وظائف فنية، وفي بعض الهيئات القضائية، إضافة إلى بزوغ دورها في العمل في المجاﻻت اﻻجتماعية التي تقوم عليها منظمات المجتمع المدني من جمعيات اهلية وأحزاب سياسية، بل إن المراة تفضّل على الرجال في بعض هذه الأعمال لما تتميز به من صفات خاصة، وبالتالي فإيثارها على الرجل في هذه النواحي من النشاط ﻻ يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بينها وبين والرجل.
ولفتت أن لوزارة الدفاع بمقتضى سلطتها التقديرية أن تقدر من غير تعسف ما إذا كان الوقت لم يحن بسبب بعض اﻻعتبارات اﻻجتماعية او العملية لأن تتولى المرأة بعض المناصب والوظائف العامة، وﻻ معقب على الإدارة في هذا التقدير ما دامت تلتزم فيه وجه المصلحة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة الدفاع استندت في تقديرها بعدم ملاءمة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الإناث، إلى الفهم الشائع لأحكام الشريعة الإسلامية والتي ﻻ تجيز التجنيد الإلزامي للإناث بسبب طبيعة تكوينها الخلقي، والنظام القانوني الذي يتيح للإناث أداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة تطوعا وطبقا ﻻحتياجاتها من التخصصات المختلفة في المستشفيات العسكرية حتى حصلت على رتب عسكرية عالية مثل الرجال، كما أن الاناث تؤدي الخدمة العامة بديلا عن الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب القانون رقم 76لسنة 1973، وكذلك لاعتبار عملي يتمثل في زيادة الوعي التجنيدي وزيادة أعداد الذكور المؤهلين ﻻداء الخدمة العسكرية الإلزامية والتطور الحاصل في المجال العسكري والذي لم يعد يعتمد فقط على العنصر البشري بل على اﻻجهزة الحديثة.
وأضافت أنه «ﻻ ينبغي أن يُستخلص من هذا التصرف أن الوزارة قد أقرت قاعدة عامة مطلقة تقضي بأن المرأة المصرية ﻻ تصلح في كل زمان ومكان لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في الوحدات العسكرية خاصة في ظل إثبات المرأة لكفاءتها وجدارتها في العمل، كما ﻻ يجوز اﻻحتجاج بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والتي لم يرد بها ما يحظر أو يفرض أداء المراة للخدمة العسكرية على سبيل الإلزام والفرض جبرا».
ولفتت إلى أنه «ﻻ يوجد التزام قانوني على عاتق الوزارة وهي بصدد إعمال سلطتها التقديرية يفرض عليها الأخذ بأي من اﻻتجاهين سواء بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعدم فرضها والإكتفاء بالخدمة التطوعية، لكن بما تراه أكثر ملاءمة لظروف الحال في الزمن الذي تقدره مناسبا لذلك، ولم يثبت للمحكمة أن هذا التقدير قد شابه تعسف او انحراف».