نشرت «الوقائع المصرية» -ملحق الجريدة الرسمية- صباح اليوم، قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، رقم 176 لسنة 2019 بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، القابلة للترخيص ملاكي وأجرة وميكروباص ونقل وقاطرات، والفيسبا والموتوسيكلات والجرارات الزراعية، تطبيقا لأحكام قانون التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
ونص القرار على أن تحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها بقانون رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجدول المرفق بذلك القرار.
وقال مصدر بالشهر العقاري لـ"الشروق" إن رسم التوثيق يبلغ 2% تقريباً من إجمالي قيمة المحررات المذكورة في القرار.
ونصت المادة الثانية على أن تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقاً لحكم المادة السابقة بواقع 5% عن كمل سنة من السنوات التي تنقضي بين تارخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول.
فيما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القرار لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023 ثم يعاد النظر في هذه الجداول.

وإلى نص القرار والجداول:-