إنذار على يد محضر لوزيرة الصحة بسبب إعلان «الفيزيتا» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إنذار على يد محضر لوزيرة الصحة بسبب إعلان «الفيزيتا»

أسماء سرور:
نشر في: السبت 27 أكتوبر 2018 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 27 أكتوبر 2018 - 3:14 م

تقدم الدكتور أحمد حسين عبدالسلام محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم، بإنذار على يد محضر لوزيرة الصحة، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بشأن إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة.

والكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 المُحرر في 14 أكتوبر الجاري، الذي أصدره رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية، إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المنشآت الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية مقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة وتقرير طبي بالحالة بدءا من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج.

وأشار «حسين» إلى أن مسئول الصحة صرح في وسائل الإعلام المختلفة بأنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة وأنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة، وأن هذا القرار في صالح المريض والطبيب، معتبرا أن ذلك تضليل للرأي العام وأن الكتاب الدوري مخالف للقوانين.

وتابع: ينص القانون رقم 153 لسنة 2004 في المادة 12 منه على أن «تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها».

وأشار إلى أن الكتاب الدوري المُشار إليه خالف المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والتي تنص على أن «تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة».

وأضاف: تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، ولهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة.

وأكد أن الكتاب الدوري لوزارة الصحة، يؤدي إلى ظلم بَيّن لكل من المريض ومقدم الخدمة الطبية الخاصة والدولة.

ومن جانبه، علق الدكتور علي محروس وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، قائلاً إن القرار لم يحدد أجور أو أسعار خدمات، لكنه تضمن أن يحصل المريض على إيصال بالمقابل المادي الذي سدده للمنشأة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تقرير طبي بالحالة ممهورا بختم المنشأة.

وتابع «محروس»، في تصريحات لـ«الشروق»: بالتالي الاعتراضات المذكورة من عضو مجلس النقابة لا أساس لها، لأننا أعطينا للطبيب الحق في تحديد سعر الخدمة، مؤكدا أن الهدف من القرار ضبط منظومة العمل في القطاع الخاص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك