قانون الخدمة المدنية لا يلبى حقوق الموظفين - فاطمة رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:03 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانون الخدمة المدنية لا يلبى حقوق الموظفين

نشر فى : الخميس 3 ديسمبر 2015 - 10:35 م | آخر تحديث : الخميس 3 ديسمبر 2015 - 10:35 م
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بقرار لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل رقم 2912 لسنة 2015، وذلك بعدد الجريدة الرسمية 45 مكرر فى 8 نوفمبر 2015.
صدرت اللائحة وسط تهليل من المسئولين معلنين أن اللائحة التنفيذية تحمل العديد من المفاجآت السارة للموظفين بخصوص الأجور والعلاوات والترقيات، كذلك أعلنوا أن اللائحة تلبى مطالب الموظفين.
أولا: صدرت اللائحة التنفيذية المكونة من 191 مادة، خالية تماما من أى جديد فيما يخص الأجور. وبذلك ظلت الأجور طبقا للجداول (1،2،3) المرفقة بالقانون ق18 لسنة 2015. ولم تغير اللائحة شيئا فيما يخص مشكلة تحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية إلى فئات مالية مقطوعة بعد أن كانت قبل تطبيق القانون 18 نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى م71 ق18 لسنة 2015، وبالتالى بدلا من أن كانت هذه المستحقات تزداد كلما ازداد الأجر الأساسى للموظف أصبحت قيمة ثابتة تقل قيمتها بمرور الوقت.
كما أن العلاوة الدورية للموظفين أصبحت فقط 5% على الأجر الوظيفى للموظف، بعد أن كانت 20%،15%، 20%،10%،20%،30% من الأجر الأساسى للموظف فى السنوات 1987، (1988ــ1991)، 1992، (1993ــ2004)، 2005، 2008 على الترتيب. (كلما ازداد الأجر الأساسى كانت كل البدلات والحوافز تزداد بنفس النسبة كونها كانت نسبة من الأجر الأساسى).
وفيما يخص العلاوات التى كانت تمنح للموظف عندما تتم ترقيته من درجة لأخرى، فقد كانت نسبة العلاوة للموظف المنقول من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة هى 3.1% من أجر الموظف، كما كانت نسبة العلاوة التى يستحقها الموظف المنقول من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية هى 3.8% من أجر الموظف، ونفس الشىء بالنسبة للترقية من الدرجة الأولى للمدير العام 3.7% وذلك طبقا للجداول المرفقة بالقانون 47 لسنة 1978، حيث وجدنا أن العلاوة المستحقة للموظف المرقى من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة هى 18 جنيها، فى حين أن الأجر السنوى للموظف فى الدرجة السادسة يتراوح ما بين 420 جنيها و 744 جنيها، بحساب متوسط الأجر، كما وجدنا أن النسبة المئوية للعلاوة إلى متوسط الأجر هى 3.1%، كذلك النسبة لباقى الترقيات.
أما فى قانون 18 لسنة 2015، فقد تم تثبيت علاوة الترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى طبقا لمادة 30 ق18 لسنة 2015.
وبالنسبة لعلاوة التميز العلمى التى تمنح للموظف الذى يحصل على درجة الماجستير، أو الدكتوراه فهى طبقا للمادة 38 لقانون 18، 2.5% فقط، وبالرجوع للجدول رقم 1 المرفق بقانون الخدمة المدنية، فإن الأجر الوظيفى للموظف فى أدنى الدرجات للوظائف التخصصية، وهى الدرجة الثالثة ج 880 جنية، بحسبة بسيطة نجد أن علاوة الماجستير لهذا الموظف عبارة عن 22 جنيها فقط، وقد كانت سابقا 100 جنيه. كذلك أجر أعلى الدرجات للوظائف التخصصية وهو 2065 جنيها، أى أن قيمة علاوة الماجستير أو الدكتوراه ستكون 51.6 جنيه بعد أن كانت بالنسبة للدكتوراه 200 جنيه.
هذا بخلاف زيادة السنوات البينية اللازمة للترقية من درجة لأخرى سنة على الأقل فى كل ترقية خصوصا فى الدرجات الدنيا للسلم الوظيفى، مثل الترقية من الدرجة السادسة للدرجة الخامسة، ومنها للرابعة، والتى كانت خمس سنوات، وأصبحت مع القانون الجديد ست سنوات.
كما رأينا فإن أجور الموظفين قد تم الاعتداء عليها، كما أن العلاوات سواء الدورية أو علاوة الترقية أو علاوة التميز العلمى قد انتقصت عن ما كانت عليه فى القانون السابق، مما يؤثر بالسلب على أجور الموظفين ويجعل قيمتها تقل باستمرار، خصوصا مع زيادة الأسعار المستمرة.
***
ثانيا: فيما يخص تلبية مطالب الموظفين، سوف آخذ مثالين فقط مما اعترض عليها الموظف عقب إصدار قانون الخدمة المدنية، لنرى هل أزالت اللائحة التنفيذية هذه الاعتراضات، أم لا؟ وهما التمييز ووجود استثناءات من تطبيق القانون لجهات بعينها، وعدم وجود ضمانة حقيقية للتظلم من تقارير الأداء.
وقد وجدنا أن مسألة استثناء بعض الجهات من التطبيق والتى لا نعرف إلى الآن على وجه التحديد ما هى (خاصة أن كل من اللائحة التنفيذية أو القانون لم تعرف على سبيل الحصر الجهات والهيئات التى سينطبق عليها القانون) لم تتغير مع إصدار اللائحة.
كما استمر استثناء العاملين برئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من تطبيق شروط التعيين فى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، وهذه الجهات قابلة للزيادة، إذ إنه من الممكن أن تستثنى جهات أخرى بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 21 من القانون.
كذلك لم تعالج اللائحة التنفيذية التمييز بين الموظفين على أساس الديانة، فقد استحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طول مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج طبقا للمادة 49 ق 18، ولم تمنح هذا الحق للموظفين أصحاب الديانات الأخرى، ويعتبر ذلك امتداد للتمييز فى القانون السابق.
كما استمرت مشكلة عدم وجود ضمانة حقيقية للموظف للتظلم من تقرير تقييم أدائه، والذى يترتب عليه كل شىء، بداية من حقه فى العلاوة من عدمه وبنسب، إلى الترقية، إلى العلاوة التشجيعية.... وصولا لقرار بقائه فى الوظيفة أم فصله منها.
فطبقا للمادة 26 ق18 لسنة 2015، يعتبر عدم البت فى التظلم الذى يتقدم به الموظف من تقرير التقويم الخاص به، خلال المدة المحددة فى المادة بمثابة رفضه، وهو ما لم تتطرق له اللائحة، بل فصلت اللائحة فى كيفية إعلام الموظف بالتقرير ونتيجة التظلم ــ طبعا إذا قرروا الرد ــ وقد تم فرد مساحة فى اللائحة فى المواد من 84 م حتى 88 م لشرح ذلك.
واستمر حرمان العامل المريض من نصف أجره فى حال استمرار مرضه لأكثر من ستة أشهر، كما يجبر الموظف المريض الذى يستمر مرضه أكثر من سنه على طلب مد إجازته المرضية لإجازة بدون أجر طبقا للمادة 48 ق 18، ولم يفكر من وضعوا مواد القانون ماذا يفعل إنسان مريض يحتاج لأموال أكثر للعلاج بالإضافة لتكلفة الحياة العادية، فى حال حرمانه من أجره؟
***
كما رأينا فإن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تأتِ بخير للموظفين سواء فى أجورهم أو ترقياتهم، بل على العكس من ذلك تماما. كما أنها لم تستجب للعديد من مطالب الموظفين لدى الدولة، فى ضرورة المساواة وعدم التمييز بين الموظفين فى شتى الجهات، وكذلك استمر الاعتداء على حق أصيل من حقوق المواطنة وهو التمييز بسبب الدين. واستمرت مسألة عدم ضمانة التظلم من تقرير الأداء، كما استمر التمييز ضد الموظف المريض.
ترى هل صدق المسئولون الذين خرجوا يبشرون الموظفين بتحقيق مطالبهم فى اللائحة التنفيذية للقانون، وهل تحسنت بالفعل أجورهم، وطرق ترقيتهم؟ هل تجازى الحكومة الموظفين الحريصين على الحصول على أعلى الشهادات بشكل يشجعهم على الاستمرار فى ذلك؟ ولماذا يتم التعدى على المريض بهذا الشكل؟
فاطمة رمضان باحثة في الشئون العمالية ومدير برنامج المشاركة السياسية للنساء والشباب في مؤسسة قضايا المرأة المصرية
التعليقات