احذروا غضبة النساء - عزة كامل - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 6:18 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

احذروا غضبة النساء

نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 - 7:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2013 - 2:56 م

يرى الكثيرون بما فيهم الأحزاب السياسية أن ترجمة صياغة دستورية وقانونية لتمثيل عادل للمرأة يفتح باب الجحيم أمام المحصاصة الفئوية والطائفية ونجح هذا الإتجاه أن يجد قبولا واسعا لدى لجنة الخمسين وبدا ذلك فى المادة 11 التى تم تغيير جملة «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك» إلى جملة «تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن.. إلخ»، بحجة أن كلمة عادل تعنى حصول المرأة على 50%، وحتى لو سلمنا بهذا ألا تستحق المرأة ذلك رغم أن الحركات النسوية اضطرت أن تطالب بنسبة 30% لاستشعارها بالقبضة الذكورية التى تسيطر على الجميع بمن فيهم التيار الليبرالى واليسارى.

إن تخصيص مقاعد للمرأة أو إنشاء دوائر خاصة لتمثيل المرأة فى البرلمان أمر مختلف تماما عن المحاصصة الفئوية أو الطائفية فمعظم دساتير العالم خصصت عددا من مقاعد البرلمان لتتنافس عليها النساء وأقرت بوجوب عدم التميز كمبدأ عام، ونصت على أن الوصول إلى المساواة الحقيقية لا يتم إلا بتدابير خاصة مؤقتة للمهمشين، وعلى رأسهم النساء ومن ضمن هذه التدابير التميز الإيجابى لفترة محددة، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى النظم الانتخابية لضمان تمثيل عادل للنساء. فالنرويج مثلا تخصص نسبة للنساء على القوائم الانتخابية للاحزاب، وكذلك الحال فى ألمانيا وتأخذ كل من السويد وفنلندا وفرنسا بذات النظام. وكذلك نجد أن عشر دول من دول أمريكا اللاتينية وضعت نسبة لتمثيل النساء فى البرلمان وفى النظام الانتخابى تراوحت ما بين 20 و40%.

•••

كما أن دستور جنوب أفريقيا 1996 فى المادة 9 ينص على أن المساواة تتضمن التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم ولا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا مجحفا بشكل مباشر ضد أى شخص بسبب العنصر أو النوع الاجتماعى أو الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو العمر أو الإعاقة أو الدين أو العقيدة أو الثقافة أو اللغة أو المولد أو المعتقدات أو مجموعة من هذه الأسباب ويعتبر التمييز لسبب أو أكثر من الأسباب الواردة فى الفقرة السابقة مجحفا إلا إذا ثبت أنه عادل.

•••

وينص دستور ايطاليا فى المادة 51 على أن لأى مواطن من أى من الجنسين الحق فى شغل المناصب العامة والمناصب الخاضعة للانتخاب على قدم المساواة وفقا للشروط التى يحددها القانون، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد الجمهورية تدابير محددة لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتنص المادة 117 على أن تزيل القوانين الإقليمية أى عوائق تحول دون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعزز وصول الرجل والمرأة وصولا متكافئا إلى المناصب الخاضعة للانتخاب، والمادة 4 فى دستور اليونان نصت على أن للرجال اليونانيين وللنساء اليونانيات حقوقا متساوية وعليهم التزامات متساوية. ونص دستور كندا فى المادة 28 على الرغم من كل ما ذكر فى هذا الدستور، فإن الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور والإناث.

أما دستور الأرجنتين فقد نص فى المادة 23 على أن تلتزم الدولة بتعزيز التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة فى الفرص الحقيقية والعلاج والتمتع الكامل وممارسة للحقوق المعترف بها فى هذا الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والمعوقين. ونص دستور الدومنيك فى المادة 39 على أنه يجب على الدولة أن تعزز التدابير القانونية والإدارية لجعل المساواة حقيقية وفعالة واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة التمييز والتهميش والاقصاء، النساء والرجال متساوون أمام القانون، يحظر أى عمل يكون غرضه أو أثره إضعاف أو احباط الاعتراف أو المتع أو الانتقاص من حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالحقوق المتساوية للنساء والرجال وتلتزم الدولة بتعزيز التدابير اللازمة لضمان القضاء على عدم المساواة بين الجنسين ويجب على الدولة تعزيز وضمان المشاركة المتوازنة للنساء والرجال والمرشحين للمناصب وإدارة الشئون العامة للبلاد وفى مجال إقامة العدل وجميع مؤسسات الدولة. وينص دستور الهند 1950 فى المادة 243 على تخصيص نسبة الثلث للنساء فى المجالس التشريعية المحلية.

ومن الدول العربية التى نصت على نسبة تمثيل للمرأة نجد دستور السودان فى المادة 32 ينص على أن تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابى مع العمل على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

وبناء على ذلك خصصت السودان 35 مقعدا للنساء من إجمالى 300 مقعد، وينص دستور العراق فى المادة 47 على أن يستهدف قانون الانتخاب تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد نص التشريع الفلسطينى على أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية حدا أدنى لتمثيل المرأة لا تقل عن امرأة واحدة من بين كل من: أــ الأسماء الثلاثة الأولى من القائمة وب ــ الأربعة أسماء التى تلى ذلك، ج ــ كل خمسة أسماء تلى ذلك، ونص دستور المغرب 201 على أن حماية مكاسب المرأة نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية ومجمل النصوص التشريعية وتطويرها بتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ونصت المادة 19 على أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.

ونص الميثاق الفيدرالى الصومالى 2005 فى المادة 29 على أن يتألف مجلس الشعب الفيدرالى الانتقالى من 275 عضوا على أن تكون 12% منهم على الأقل من النساء، فى بنجلاديش أقر تعديل دستورى عام 2001 ارتفاع عدد مقاعد البرلمان إلى 245 مقعدا مع تخصيص نسبة 13% منها للنساء على أن ينتخبن بطريقة غير مباشرة أى عن طريق البرلمان ولا يوجد زمن محدد لهذه الكوتة.

•••

فى إندونيسيا أوجب التعديل الدستورى عام 2004 أن يكون ضمن مرشحى الأحزاب السياسية فى كل اقليم انتخابى نسبة من السيدات لا تقل عن 30% فى الانتخابات العامة دون المحلية.

فى أوزبكستان بموجب تعديل دستورى لا تقل نسبة النساء فى البرلمان عن 30% وقد تم تخصيص دوائر انتخابية بأكملها للنساء دون الرجال.

وفى الفلبين يطبق نظام الكوتة على مستوى المجالس المحلية والبلدية وبحيث توجد امراة واحدة على الاقل بين كل 3 أعضاء. أما فى باكستان فإن دستور عام 2002 خصص 60 مقعدا عن مقاعد الجمعية الوطنية للنساء، وتخصص أوغندا 26% من اجمالى عدد المقاعد البرلمانية للنساء.

ونحن نسأل لجنة الخمسين ألا تكفى كل هذه الأمثلة أن تعطى للمرأة نسبة تمثيل عادل، المرأة شريكة وصانعة الثورة ووجه مصر الحضارى والثقافى؟

عزة كامل كاتبة مصرية
التعليقات