سادت حالة من الجدل المجتمعي بعد إعادة طرح النقاش في قانون تغليط عقوبة ضرب الزوجة والزوج، المقدم من النائبة البرلمانية المصرية أمل سلامة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن «العنف الزوجي أو ضرب الأزواج غير دستوري»، مؤكدة أن الدستور ينص على حماية المرأة من كل أشكال العنف وتجريم كل أشكال التمييز.
وفي تصريحات سابقة لـ"الشروق"، قالت النائبة أمل سلامة، إن مشروع القانون الذي تقدمت به ينقذ الأسرة المصرية من العنف الأسري بين الزوجين وليست الزوجة وحدها، موضحة أن تغليط العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل الزوجين، وذلك استنادا على المادة 11 في الدستور المصري، التي تكفل مبدأ المساواة في جميع المجالات، وتكفل حمايتها من جميع أشكال العنف، متابعة: "السيدة التي تضرب زوجها ستأخذ نفس العقوبة".
وأوضحت أن مشروع القانون الذي تقدمت به هو عبارة عن تغليظ عقوبة العنف الزوجي، بتعديل مادتي 242 و243 الخاصتين بتشريعات الأسرة، في قانون العقوبات المصري، مشيرة إلى أنه الأول من نوعه الذي يختص بشكل منفرد في تجريم العنف الأسري الذي تسبب في 55% من حالات الطلاق في مصر.
يأتي ذلك الجدل بعد تداول تصريح للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يقول إن «علاج نشوز الزوجة هو ضرب الزوج لزوجته المشروط بعدم كسر العظام والإيذاء»، فيما قال فضيلته سابقا إن «العنف ضد المرأة دليل على فهم ناقص وجهل فاضح وقلة مروءة وحرام شرعا».
وفي هذا التقرير، نستعرض التشريعات المنظمة لعقوبات ضرب الزوجة في عدة بلدان عربية.
• السعودية
بحسب وزارة العدل السعودية، تعتبر قضايا ضرب الزوجة من اختصاص المحاكم الجزائية لتخرج بذلك من دائرة الأحوال الشخصية.
وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع صحيفة «الوطن» السعودية، أن الزوجة التي تتعرض للضرب من زوجها يصبح بإمكانها تقديم بلاغ لدى الشرطة، أو رفع دعوى جزائية أمام المحكمة الجزائية.
وتنص المادة 13 من نظام حماية الإيذاء، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
• تونس
كشفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، في نوفمبر، عن رقم ضخم للشكاوى من العنف ضد المرأة في الداخل.
وأوضح بيان الوزارة أن الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعدّ من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، يتلقى أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا.
يأتي ذلك بينما شهدت تونس ارتفاعا لحالات العنف ضد المرأة خلال عام 2021 بنسبة زيادة 77%، حسبما أفادت جليلة الزنايدي، مسؤولة لجنة العنف داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وانتقدت الزنايدي عدم تطبيق القانون رقم 58 "قانون العنف ضد المرأة" المقدم للبرلمان عام 2017، قائلة إنه "أصبح حبرا على ورق ولم يتم وضع الآليات اللازمة لتطبيقه في ظل تواصل العمل بقوانين بالية، حيث يعود ارتفاع منسوب العنف المسلّط على النساء في تونس لعدم تطبيق القانون".
• البحرين
بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية، تنص المادة 333 من قانون العقوبات البحريني، على أن "ضرب الزوج لزوجته صورة من صور العنف الأسري الذي يعاقب عليه بعقوبة تصل إلى الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار، أو في حال وقع على أصول الجاني، أما في حال تم الاعتداء على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يقصد القتل، يعاقب بالسجن لمدة 7 سنوات، إذا توافرت الظروف المبينة في المادة 333 من قانون العقوبات".
كما نص القانون على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة، أما من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون قصد، فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، والحبس والغرامة على من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تجاوز 100 دينار بحريني إذا لم تصل نتيجة الاعتداء لمرحلة الجسامة.
واستكمالا لحماية المرأة، صدر قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية المرأة من العنف الأسري، والقاضي في نصوصه حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها.
وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي تم تصنيفها جرائم العنف الأسري في القانون رقم 17، وهي "أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب، فعل الإيذاء الجنسي، الإيذاء الاقتصادي، كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له".
• الكويت
بحسب صحيفة "الكويتية" الكويتية، تنص المادة 152 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لعام 1960 على أنه: "كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنين، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز 10 آلاف روبية".
"أما كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".
• الإمارات
بحسب تقرير نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، في أبريل الماضي، تصل عقوبة الضرب المتبادل بين الأزواج إلى الغرامة والحبس، بحسب ما إذا كان الفعل يمثل جنحة أو جناية، وذلك حسب مدة علاج الإصابة وما إذا كان قد تنتج عن الإصابة عاهة أو لا.
• العراق
لا يمتلك العراق حتى الآن قانونا للعنف الأسري، بل يعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بتأديب الأبناء أو الزوجة ضربا "ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".
حيث تقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي: "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر، في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
من جانبها، صرحت أستاذة القانون في جامعة المأمون العراقية، خنساء الشمري، لقناة "الحرة"، قائلة إن هذه المادة تتسبب بقيام الشرطة في اعتماد أسلوب المصالحة بين الطرفين لإنهاء النزاعات الأسرية.