«الأعلى للإعلام» على وسائل الإعلام تقنين أوضاعها - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الأعلى للإعلام» على وسائل الإعلام تقنين أوضاعها

كتبت - ليلى عبدالباسط:
نشر في: السبت 6 أكتوبر 2018 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 6 أكتوبر 2018 - 3:13 م

قال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، إن المجلس سيخاطب المؤسسات الصحفية والاعلامية بتقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وأوضح الأمين العام في تصريحات لـ"الشروق" أن لجنة التراخيص التابعة للمجلس ستجتمع منتصف الأسبوع الجارى، لمناقشة الأمر، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاري إعدادها، حيث أقر القانون الانتهاء منها خلال 3 شهور بعد التصديق على القانون.

وتابع "توفيق أوضاع وسائل الإعلام سيأخذ وقت لذلك أعلنا في وقت مبكر، حتي تتمكن تلك الوسائل من توفيق أوضاعها بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون".

واستطرد "المعاملات البنكية تستغرق وقتا لذلك نعلن أمر توفيق أوضاع المؤسسات لتأخذ وقتها، لحين الانتهاء من لائحة القانون".

يشار إلى أن المادة (35) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي يونيو الماضي ينص على: يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
وتنص المادة (37) على: تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع اليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء فى المادة (38): بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوى نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك