قرار حكومي بالتجاوز عن إزالة بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 2:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قرار حكومي بالتجاوز عن إزالة بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 12:26 م

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً ‏يسمح بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها في نطاق مدن هيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة والتي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو ‏الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.‏

وحدد القرار، الذي نشرته الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، مجموعة من النسب التي يسمح بالتجاوز فيها عن الإزالة، ومنها ألا تزيد مخالفة ‏البروزات لواجهات المباني المطلة على الطرق عن 30 % من النسبة المسموح بها، وألا ‏تزيد مخالفة البروزات لواجهات المباني المطلة على الأفنية عن 15% من النسبة المسموح ‏بها، و10% بالنسبة للطول الظاهر لدرج السلم، و10% من أبعاد القطاع العرضي ‏لدرج السلم (القائمة – النائمة).‏

كما يسمح القرار بالتجاوز عن الإزالة في المخالفات التي لا تزيد عن 10% من أبعاد الغرف ‏والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 90% من المساحة الواجب توافرها.‏

وتضمن القرار نسبة 30% سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف ‏أنواعها، و10% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها على ألا ‏يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز ‏متطلبات شئون الدفاع عن الدولة وعدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها وعلى ألا يتجاوز ‏ارتفاع سقف البدروم عن 0.75م عن المصرح به الارتفاع أسقف البدرومات . ‏

وحدد القرار أيضاً نسبة 15% من الحد الأدنى للردود كنسبة سماح تراعى عند قياس ‏ردود المباني على ألا تتجاوز الزيادة فى المساحة المبنية (7%) من المساحة البنائية المسموح ‏بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية .‏

وفيما يخص المخالفات المعمارية و/أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع ، ينص القرار ‏على أنه في حالة المباني الصادر لها وثيقة تأمين وفقا للمادة (46) من قانون البناء، يلزم ‏اعتماد رسومات التعديلات التي تمت بالمخالفة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية ‏عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها لجهاز المدينة المختص.‏

أما المباني القائمة غير الخاضعة للمادة (46) من قانون البناء، فيتم تقديم تقرير من مهندس ‏استشارى متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم ‏المنشآت المعدنية بحسب الأحوال إلى جهاز المدينة المختص لإثبات أن الهيكل الإنشائي ‏للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التي تمت بالمبني.‏

وينص القرار على أن يصدر قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد ‏قيمة مقابل التجاوز عن إزالة المخالفات سالفة الذكر والإجراءات المنظمة بشأنها.‏



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك