«الدستورية» ترفض الطعن على إجراءات «التفليسة» بقانون التجارة - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 1:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» ترفض الطعن على إجراءات «التفليسة» بقانون التجارة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
محمد بصل
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:18 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:18 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى ضد المادة 580 فقرة 3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والتي تقضي بأنه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تنفيذ قرار قاضي التفليسه.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق، ومن بينها الحق في التقاضي، هو إطلاق هذه السلطة، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل المرتبطة بالموضوع محل التنظيم.

وأضافت أن "من سلطة المشرع الموازنة بين هذه البدائل، وترجيح ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإن المشرع فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء لا يتقيد بأشكال محددة، أو أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة".

وأكدت المحكمة أن ما تنص عليه المادة يأتي متسقا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس، من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك