النواب يوافق على حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 8:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النواب يوافق على حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين

كتبت - رانيا ربيع
نشر في: الأحد 10 يونيو 2018 - 3:48 م | آخر تحديث: الأحد 10 يونيو 2018 - 3:48 م

-فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين


وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالفصل الرابع (ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام)، وعلى المادة 29 الخاصة حظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وتنص مادة(28 ) على أنه: "إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه".

فيما تنص مادة (29) على أنه: "لايجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

واعترضت النائبة نشوى الديب، على المادة مطالبة بحذفها، قائلة: "مستغربة من وجود هذه المادة رغم أن اللجنة قررت حذفها، وفى مضمونها ما تعطيه الحكومة باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى، وأطلب حذف المادة بكاملها"، وعقب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "شايف إن وجودها زى عدمه"، باعتبار أنه منصوص عليها فى الدستور بنفس المضمون.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة تتفق مع نص المادة 71 من الدستور، وتحظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا جرائم التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وبالتالى لا يجوز حبس الصحفى احتياطيا إلا فى هذه الجرائم فقط، وحذف المادة يتعرض مع المادة 71 من الدستور".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "هذه المادة ترجمة لنص المادة 71 من الدستور التى تنص على ألا توقع عقوبة سلبية على الصحفى فى الجرائم التى تركتب بواسطة النشر عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك