«قضايا الدولة» فى دعوى إلغاء التابلت: مصلحة الطاعن زالت بنجاح ابنته - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:04 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«قضايا الدولة» فى دعوى إلغاء التابلت: مصلحة الطاعن زالت بنجاح ابنته

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 3:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 3:26 م

الهيئة تطالب برفض الدعوى: قرار الوزير للنهوض بمستوى الطالب والعملية التعليمية

 

قدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن الحكومة، مذكرة ختامية أمام دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى المقامة من المحامى عمرو عبدالسلام المحامى، التى يطالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بعدم تطبيق النظام التعليمى الجديد «التابلت» على طلاب المرحلة الثانوية، والاكتفاء بتطبيقه على مراحل التعليم الأساسى الابتدائى.

وقالت الهيئة، فى مذكرة دفاعها، إن المدعى أقام دعواه الماثلة ــ وفقا للتكييف القانونى السليم لطلبات الدعوى ــ بهدف إلغاء قرار وزير التعليم رقم 344 لسنة 2018، على سند أن ابنته بالصف الأول الثانوى، وتتضرر من تطبيق النظام التعليمى الجديد عليها بالعام الدراسى 2018-2019.

وأضافت أن الدعوى قائمة على غير ذى محل، الأمر الذى تزول معه مصلحة المدعى فى إقامتها، بعد انتهاء امتحانات ابنته وظهور النتيجة فى هذا الشأن، وانقضاء العام الدراسى المشار إليه، فضلا عن انتقال الطالبة إلى الصف الثانى الثانوى، مع خلو أوراق الدعوى من أى دليل على تضرر ابنة المدعى من النظام التعليمى الجديد سواء برسوبها فى الصف الأول الثانوى، أو بقائها للإعادة.

بحسب المذكرة، لم تقتصر العيوب الشكلية للدعوى على زوال شرط المصلحة، وإنما دفعت الهيئة أيضا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، حيث أصدر وزير التعليم القرار بتاريخ 8 سبتمبر 2018، ونشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وهو قرار تنظيمى عام يتناول أحكاما تتعلق بمرحلة الثانوية العامة فى المدارس.

وأشارت إلى أن الدعوى أقيمت فى مايو 2019 عقب نحو 7 أشهر من صدور القرار، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا.

وأكدت الهيئة أن القرار المطعون فيه صدر مراعاة لمصالح الطلاب بشكل خاص، وتحقيقا للأهداف المرجوة من العملية التعليمية بشكل عام، للارتقاء بمستوى الطالب فى شتى المجالات، فضلا عن صدور القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ومن ثم يكون التزم بالإجراء القانونى المقرر فى هذا الشأن بالمادة 27 من قانون التعليم، الأمر الذى لا يتصور معه عقل ومنطق أن القرار تناول أمرا من اختصاص القانون أو مجلس النواب، حتى يتعين عرض وأخذ موافقة مجلس النواب عليه لعدم تناوله أى تعديل فى نصوص القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك