وزير العمل: 6 آلاف جنيه حد أدنى بدءا من راتب مايو المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 1:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير العمل: 6 آلاف جنيه حد أدنى بدءا من راتب مايو المقبل

أحمد كساب
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 3:09 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 3:09 م

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، كتابًا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على جميع المنشآت؛ لتنفيذه من شهر مايو 2024 المقبل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشآت، لما جاء في قرار "القومي للأجور".

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

وذكر شحاتة، أن ذلك يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، موضحا أن هذه الفترة تشهد تعاونا و"حوار اجتماعي" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال؛ لصياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت الوزارة، أنها أرسلت كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم "27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه.
ونوهت الوزارة، بأن القرار يتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 مايو 2024 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق الأحكام.

وأوضحت الوزارة، أنها أصدرت "الكتاب الدوري" حرصا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى، وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند"ج" من المادة "1"، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفاً دقيقاً للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك