أصدرت الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدوري رقم (36)لسنة 29 بتاريخ 17-6-2019، الخاص بضوابط وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.
وينص القرار على أن النظر في وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة هو إختصاص أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال القرار: في ضوء ما نصت عليه المادة 10 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 76 مكرر من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم لسنة 2018، بشأن توزيع الاختصاص بوقف قرارات الجمعيات العامة للشركات والتي نصت على الآتي:
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 10 من قانون رأس المال 95، بالنسبة للشركات المقيدة بإحدى البورصات المصرية، أو التي طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام، أو الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، يكون للهيئة بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة متى ثبت لها جدية الطلب، وإصدار قرار بوقف ما صدر من الجمعية العامة للشركات من قرارات إضرار بهم، أو ما صدرت لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم بالشروط المحددة في المادة 67 من القانون، ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار إيقاف التنفيذ وإخطار الهيئة بنسخة من صحيفة الدعوى، وإلا اعتبر قرار إيقاف التنفيذ كأن لم يكن.
وانتهى رأي اللجنة الدائمة لسياسات الاستثمار بالهيئة إلى أن النظر في وقف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة في البورصة هو اختصاص أصيل لهيئة الرقابة المالية.