يواجه مسئول إدارة التعليم الإعدادي بمحافظة القليوبية، المقبوض عليه بعد انتشار فيديو له صورته إحدى أولياء الأمور، اتهامات بارتكاب جرائم الابتزاز واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على منفعة جنسية مقابل الموافقة على نقلها، وهي جرائم تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات.
وتداول المواطنون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها التعليمية.
بعد انتشار الفيديو، أصدر محافظ القليوبية قرارا بإلغاء ندب المدير وإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري.
وفحصت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد ولية الأمر التي قالت إنها رغبت في نقل ابنتها إلى إحدى المدارس بنطاق محل سكنها بالإسكندرية لانفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة توجهت للجهة المختصة بتاريخ 11 مايو الماضي، وتقابلت مع الشخص الظاهر بمقطع الفيديو حيث قام بابتزازها نظير مساعدتها والموافقة على نقل ابنتها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الاتهامات الجنائية الموجهة له.
اتهامات بالابتزاز واستغلال النفوذ
تقول المحامية نهى الجندي إن مسئول التعليم قد يواجه اتهامات بالابتزاز واستغلال النفوذ الوظيفي للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، موضحة أن العقوبات المقررة في مثل هذه الوقائع قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
وأضافت أن العقوبة قد تُشدد لتصل إلى السجن لمدة سبع سنوات إذا ثبت استغلال المتهم لسلطات وظيفته أو مركزه الوظيفي في ارتكاب الواقعة، وذلك وفقا لأحكام المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات.
مواد اتهام تلاحق المتهم بابتزاز ولية الأمر
تنص المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من أتى بأمور خادشة أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى في مكان عام أو خاص أو مطروق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات.
وأضافت المادة أنه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تكون حينها العقوبة لا تقل عن الحبس ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 306 مكرر (ب) على أنه من يقوم بفعل أمور خادشة أو تلميحات جنسية يعد ذلك تحرشا جنسيا، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
فيما تُجرم المادة 106 من قانون العقوبات حصول الموظف أو طلبه عطية أو منفعة لنفسه أو لغيره مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه دون علم جهة عمله، وتعتبره مرتشيا، وتعاقبه بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.