بالتفاصيل..القوى العاملة تضع نظاما جديدا لتشغيل وتدريب الأطفال - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 3:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بالتفاصيل..القوى العاملة تضع نظاما جديدا لتشغيل وتدريب الأطفال

محمد نابليون
نشر في: الأحد 26 يونيو 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2022 - 4:04 م

نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قراراً بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيه.

ووفقاً للقرار يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمى آخر يفيد ذلك.

ويحظر القرار تشغيل الأطفال في جميع الأعمال قبل تجاوزهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأية أعمال أثناء التدريب.

وحدد القرار مجموعة من الأعمال التي لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال فيها قبل بلوغهم سن الثاني عشرة سنة، وهي الأعمال والمهن والصناعات ومنها العمل في أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس، والأعمال التي تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأفران أو في محيطها ، وأعمال (صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن).

كما يحظر القرار أيضاً قيام الأطفال بأي عمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يتم تنفيذه فيها ، معرضاً صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدي إلى ذلك.

ويحظر القرار أيضاً تشغيل الطفل ، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويوجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيـام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

ووفقا للقرار يستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.

كما يلزم القرار كل صاحب عمل بأن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بحيث لا يجوز تحميل الطفل بأي مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مسئولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي و تداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أي بدل نقدي.

ووفقاً للقرار يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، بمراعاة ما يلي:

1- أن يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها القانون أو اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.

2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

3- أن يحرر كشـفاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل، وأن يثبت كلاً ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشى العمل أو غيرهـم مـن المختصين، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان ظاهر بالمنشأة.

4- أن يحتفظ في مقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من سن الأطفال العاملين لديه.

5 - أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن السادسة عشرة، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صـورة الطفل، وتعتمد من مكتـب القوى العاملة
المختص وتختم بخاتمه.

ويكلف القرا مكاتب القوى العاملة كل فى حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة على أماكن العمل، للتأكد من الامتثال لضوابط وأحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ومتابعة الالتزام بها، والتأكد من حسن معاملة الأطفال وعدم إيذائهم بدنيا أو نفسيا، ومراعاة الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار. (المادة الحادية عشرة)



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك