«التعليم» تعتمد دليل إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 5:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«التعليم» تعتمد دليل إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

كتبت - نيفين أشرف:
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2018 - 1:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2018 - 1:57 م

• 12 أبريل آخر موعد للتحويل من علمي علوم إلى رياضة.. حضور 85% من أيام الدراسة شرط لدخول الامتحانات

• 100 جنيه رسوم دخول الامتحان للطلاب المتقدمين للمرة الأولى والثانية.. و200 للمتقدمين للمرة الثالثة والرابعة

اعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، دليل إجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وقالت التعليم، في كتيب التعليمات، إن 12 أبريل القادم هو آخر موعد يسمح فيه لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم للتحويل إلى شعبة العلمي رياضيات، ويجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل؛ بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأضافت الوزارة، أنه لن يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، كما لا يجوز للطالب تغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، مشددة على أنه لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجان المخصصة لهم ببطاقات أرقام الجلوس.

وشددت الوزارة على ضرورة حضور الطالب 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بعذر مقبول حتى يتمكن من دخول الامتحان كطالب منتظم، وإلا عليه التقدم لأداء الامتحان كطالب منازل خلال ذات العام.

وحددت الوزارة 6 فئات من الطلاب مسموح لهم بدخول الامتحانات وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2017/2018، والمنقولين من الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية، مضيفه أنه على الطلاب الراسبين عام 2017، التقدم باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013، بداية تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة من داخل مصر أو من خارجها وتم معادلة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا للامتحانات أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا.

وبالنسبة للطلاب «نظام المنازل»، أوضحت الوزارة أنهم يتقدمون باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي تقدموا فيها للامتحانات، لافتة إلى أن الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم.

وأكدت الوزارة، أن عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2012، حيث يحق للطلاب المنتظمين التقدمين مرتين للامتحان من داخل المدرسة ومرتين من خارج المدرسة، وفي حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة «إسقاط قيده» لا يحتسب هذا العام ضمن سنوات التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما لديه عذر وظل قائما.

وعن رسوم دخول الامتحانات، حددتها الوزارة بأنها 100 جنيه بالنسبة للطلاب المقيدين والمتقدمين للامتحان للمرة الأولى والثانية، و200 جنيه بالنسبة للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى 2 طابع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة الطابع 1 جنيه.

وحددت الوزارة يوم 4 فبراير المقبل، موعدا لكتابة طلاب الثانوية العامة للاستمارة الورقية رسميا بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لدليل اعتماد إجراءات التقدم للثانوية العامة، ولن يسمح للطالب بكتابة الاستمارة إلا بعد تسجيل نظيرتها الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة لمراجعتها بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تزويد مدارس التعليم الثانوي من قبل الإدارات والمديريات باستمارات التقدم بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة، على أن تلتزم المدرسة بالتأكد من أن الاستمارة المدونة بخط الطالب موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي فيها الطالب الامتحان.

وعن ضوابط امتحان الطلاب نزلاء السجون العمومية، حيث إنه يجب عليهم اتباع تحرير استمارة التقدم للامتحان بمعرفة ولي الأمر، على أن يسلم ولي الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأكدت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب المحجوزين في أقسام الشرطة ومديريات الأمن عقد امتحانات بالأقسام على أن يحصل ولي الأمر على موافقة المحامي العام لدخول الطالب الامتحان، على أن يتقدم بطلب لمديرية الأمن التابع لها الطالب لنقله لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان، مضيفة أن ولي الأمر يقوم بتحرير الاستمارة وتسليمها للكنترول بعد اعتمادها من الإدارة المختصة، على أن يسلم ولي الأمر صورة من رقم الجلوس لمصلحة السجون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك