جدل نيابي تحت القبة حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.. وعبد العال: لا تربص بالعمال - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 3:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جدل نيابي تحت القبة حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.. وعبد العال: لا تربص بالعمال

رئيس مجلس النواب علي عبد العال
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
أحمد عويس
نشر في: الأحد 7 يونيو 2020 - 3:12 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2020 - 3:12 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، جدلا نيابيا حول النص المعدل للمادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، والمقدم من الحكومة ضمن تعديلات بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

ويستهدف النص الجديد تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات، بما يخفض التمثيل العمالى بمجلس الإدارة، وهو ما رفضه رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى، وكذلك وكيل اللجنة محمد وهب الله. وتحدث رئيس المجلس علي عبد العال بالقول: لا يوجد على الإطلاق أى تربص بالعمال.

وأضاف عبد العال: العمال عنصر أساسي فى عملية الانتاج، والدولة حريصة عليهم، مستشهدا بصرف الحكومة إعانة للعمالة غير المنتظمة.

وواصل رئيس المجلس: الجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جعلت الجميع فى حالة ضد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة.

وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، حيث تحدث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قائلا إن مشروع القانون هدفه الأساسى تعزيز دور العاملين بالشركات، خاصةً أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن التشريع الجديد تضمن تعديلات عدة لتحسين مستوى الإدارة ورفع كفاءتها.

ويقول نص المادة 21 من مشروع قانون الأعمال الجديد: مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى: (أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس. (ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة. ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك