نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بإيجاد آلية ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بإيجاد آلية ملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أحمد كساب:
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 5:23 م
• خليفة: تخوفات لدى العمال من عدم التزام رجال الأعمال بالقرار

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، القيادة السياسية، بسرعة التدخل لإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها نحو 35 مليون عامل.

وأوضح، في بيان له، أن هناك تخوفات لدى عمال القطاع الخاص من عدم نية بعض أصحاب الأعمال تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحجة الوضع الاقتصادي، بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تتآكل أجور العمال بسبب الزيادة فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية.

وأشار إلى ضرورة تدخل القيادة السياسية حتى يطمئن الشارع العمالي، قائلًا: "العمال كلهم ثقة في القيادة السياسية، أنه لا أحد فوق القانون، وأن قرارات الدولة نافذة، وليس لأصحاب الأعمال مراكز قوى في مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدستور والقانون فوق الجميع لا تميز لا أحد على آخر من المواطنين".

ولفت إلى أن الدستور المصري نص فى باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة، على أن "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، مشيرًا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن "يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".

وتابع أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس القومى للأجور القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ونصت المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.

وأوضح أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

وأكد أنه برغم دستورية وقانونية قرار المجلس القومي للأجور، إلا أن الاتحادات أصحاب الأعمال، كان لها رأي آخر، وأصدرت في 12 نوفمبر الماضي، بيانا يطالب باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدون مبرر، وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، مما أثار القلق بين العمال، الذين حرموا من إقرار حد أدنى للأجور لائق وعادل منذ عام 2008 حتى يناير2022.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك