«خالد علي» يطعن لإلغاء قرار «الداخلية» بتحديد حرم آمن لمنع التظاهر بمحيط المنشآت الحيوية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مايو 2024 2:37 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«خالد علي» يطعن لإلغاء قرار «الداخلية» بتحديد حرم آمن لمنع التظاهر بمحيط المنشآت الحيوية

خالد علي
خالد علي
كتب - محمد نابليون:
نشر في: السبت 14 يناير 2017 - 11:55 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2017 - 11:55 ص

أقام خالد علي المحامي الحقوقي، دعوى قضائية، اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزارة الداخلية بتحديد حرمًا آمنًا قدره 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالوزارات والمجالس النيابية والمؤسسات الحيوية؛ لمنع التظاهر في محيطها.

وقال «علي» في دعواه التي حملت رقم 22853 لسنة 71 قضائية، إنه فوجئ بصدور عدد الوقائع المصرية رقم 10 تابع (أ) والصادر في 12 يناير 2017 متضمناً قرار وزارة الداخلية - قطاع أمن القاهرة رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.

وأضاف «علي» أن القرار نص على أن «تحدد مسافة 800 متر (ثمانمائة متر) حرمًا آمنًا من جميع الإتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق محافظة القاهرة».

وأكدت الدعوى أن ذلك القرار يُحَرم التجمع السلمي أو التظاهر في محيط قدره 800 متر حول مجلسي «الوزراء والنواب»، (فالتظاهر في شمال هذه الجهات يكون على كورنيش النيل أمام السفارة الإنجليزية أو فندق شبرد، والتظاهر جنوب هذه الجهات يكون بميدان عابدين، وشرق هذه الجهات يكون أمام مستشفى القصر العيني، والتظاهر غرب هذه الجهات يكون بميدان طلعت حرب)، وجميعها مسافات تعجيزية.

وأشارت الدعوى إلى أن هذه المسافات في مضمونها تصادر الحق في التجمع السلمي أو التظاهر أمام هذه الجهات، وتتضمن غلوًا بينًا وعمديًا في التقدير؛ حيث استغل مصدر القرار ما منحه النص التشريعي من رخصة تحديد الحرم الآمن بالتنسيق مع المحافظ ليضع هذا القيد الذي يناهض الضمانات الدستورية، ويخالف مقاصد التشريع.

وشددت الدعوى على أن الحق في التظاهر لا يعني فقط إتاحة الحق للمتظاهرين بالتظاهر في مكان ما، بل إن أركان هذا الحق لا تكتمل إلا بكفالة حق المتظاهرين في اختيار مكان التظاهرة ووقتها وطريقتها، فليس التجمع في حد ذاته هو الهدف الوحيد من التظاهرة لكن المكان وطريقة التظاهرة ووقتها، أهداف لا تنفصل عن التجمع، ومن مجمل هذه الأهداف يعبر المتظاهرين عن آرائهم ويبلغوا رسالتهم.

وأضافت الدعوى أنه بناء على ما سبق يجب أن يكون الحرم الآمن الذي لا يجوز التظاهر فيه أمام الجهات الحيوية أو الحكومية حرمًا منطقيًا يوازن بين عدم تعطيل العمل بهذه الجهة، وبين كفالة حق التظاهر في نطاق هذا المكان كأن تكون التظاهرة مباحة على الرصيف المقابل لهذه الجهة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك