وافق وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو 2020.
وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري، وتعظيم موارد الدولة والمحافظات، ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة، موضحًا أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وتابع أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارت بتلك الأماكن، وإعداد كراسات شروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز 10 سنوات، وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات، وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن".
وأوضح أن اللجنة مسؤولة عن منح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأفراد، وكذلك الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون، وكذلك التزام المرخص له بمزاولة نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة، والتأكيد على التزام الشركات والأفراد بوضع لافتات إرشادية في أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة، أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية للقانون في مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: "صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، والمؤهل الدارسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات".
وتابع: "علاوة على تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا، علاوة على صورة من رخصة قيادة سارية، (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه)، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة".
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المادة الثانية من اللائحة تنص على أن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
واستطرد أن المادة الثالثة تشير إلى أنه إذا تبلغ للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
وأوضح، أن المادة الرابعة أكدت أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة، أشارت إلى أنه في حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.
وتابع: "أن المادة السادسة نصت أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة".
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المادة السابعة نصت على أن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة، علاوة على اللالتزام باشترطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم.