رئيس النيابة الإدارية يحظر على الأعضاء التصريحات الصحفية وتداول الآراء السياسية والقضائية على الإنترنت - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 7:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس النيابة الإدارية يحظر على الأعضاء التصريحات الصحفية وتداول الآراء السياسية والقضائية على الإنترنت

المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب ــ أحمد الجمل:
نشر في: الإثنين 19 سبتمبر 2016 - 9:44 م | آخر تحديث: الإثنين 19 سبتمبر 2016 - 9:44 م
الظهور فى البرامج ونشر الأبحاث بموافقة كتابية من رئيس الهيئة «تجنبا للخطأ والتأثير على العلاقة بجهات أخرى»
حصلت «الشروق» على صورة من كتاب دورى حديث أصدره المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، برقم 9 لسنة 2016 بتاريخ السبت الماضى 17 سبتمبر يحظر اشتراك أعضاء النيابة فى البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأى أحاديث للصحف، بدون إذن كتابى مسبق منه شخصيا.
وشدد القرار على الابتعاد عن «إبداء الآراء أو تبادلها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أو غيرها من وسائل الاتصال الالكترونى فيما يتعلق بأى شأن من شئون النيابة أو أعضائها، أو أى شأن من شئون الهيئات القضائية الأخرى أو شئون أعضائها، أو فى النظم القضائية أو ما يتصل بها، أو فى المسائل السياسية أو تناول ما تحت أيديهم من أمور التحقيق وأسراره فى قضايا حققوا فيها أو تصرفوا فيها، حتى لو كانت فى صور أبحاث قانونية أو قصص واقعية، بدون موافقة كتابية مسبقة من رئيس الهيئة».
وأوضح القرار أن تلك التعليمات جاءت «لرعاية الصورة المشرفة لأعضاء النيابة وتجنبا لأى احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء صورة الأعضاء أو يؤثر على علاقة النيابة بالهيئات القضائية الأخرى أو بغيرها من الجهات أو ذوى الشأن».
وأوضح القرار فى تسبيبه أنه قد «لوحظ فى الفترة الأخيرة عدم التزام أعضاء النيابة بالحظر الوارد بالمادة 36 من التعليمات العامة للنيابات، بشأن الحديث لوسائل الاعلام، وهو ما تسبب فى خروج أخبار تسىء للهيئة وأخبار تتضمن أخطاء أخرى بما يسىء لوقار الهيئة».
وجاء الكتاب الدورى المعمم على جميع الإدارات والفروع بأنحاء الجمهورية، تفعيلا للحظر الوارد بالمادة 36 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 128 لسنة 2016، متضمنا تفعيل جميع عناصره.
وأضاف أنه فى حالة وجود أى مادة للنشر يجب على الأعضاء التواصل مع مركز المعلومات لتحديد كيفية النشر، كما ألزم مديرى فروع الدعوى التأديبية بإرسال صورة من تقرير الاتهام موضحا به الرقم القضائى عقب ايداع القضية سكرتارية المحكمة.
واختتم القرار بالتأكيد على أنه لإدارة التفتيش اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ المنشور ومؤاخذة الخارجين عليه وفقا للقانون والتعليمات.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك