إحالة أوراق متهم باختطاف طفل عنوة وهتك عرضه في الإسكندرية للمفتي - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إحالة أوراق متهم باختطاف طفل عنوة وهتك عرضه في الإسكندرية للمفتي

عصام عامر
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 5:12 م

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، اليوم السبت، أوراق عامل، إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه باختطاف طفل، 15 عاما، عنوة تحت تهديد السلاح، وهتك عرضه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم، وذلك في القضية المقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغ من والدة المجني عليه، حول قيام المتهم بخطف نجلها والتعدي عليه عنوة داخل عقار مجهور، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه حال سير المجني عليه في الطريق العام، استدرجه المتهم إلى عقار مهجور، تحت تهديد السلاح الأبيض، بأن أشهر بمواجهته "سكين"، وصعد به إلى أحد الطوابق وتعدى عليه "كرها عنه".

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له في المواعيد القانونية.

وبإحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد زكي المنوفي، ومحمد عاطف مشالي، وأحمد حنفي عبدالجواد، ووكيل النيابة العامة، مروان حوام، وسكرتير الدائرة القضائية، سعيد عبد العظيم يعقوب.

والجدير بالذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن: "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.

ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.

ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل إلى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تصل إلى الإعدام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك