«تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة تعديلات قانون المحاماة بعد تنحي أبو شقة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 12:48 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«تشريعية البرلمان» تواصل مناقشة تعديلات قانون المحاماة بعد تنحي أبو شقة

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2019 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2019 - 7:30 م

اللجنة تناقش المادة 13 و شروط القيد بجداول المحامين
ترأس النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النوب اجتماع اللجنة بمناقشة تعديلات قانون المحاماة.

يأتي ذلك بعد الخلافات التي شهدتها على مدار الاجتماعات السابقة، بين المؤيدين والرافضين لتعديلات القانون والتي تبعها تنحي رئيس اللجنة، النائب بهاء أبو شقة عن رئاستها خلال مناقشة تعديلات قانون المحاماة.

وشهدت اللجنة مناقشات بشأن المادة ١٣ من قانون مهنة المحاماة التي تعرف المحامي وشروط امتهان المهنة والقيد في جداول المحامين.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف: إن هذة المادة تمثل ضمانة للمحاميين المصريين والأجانب.

فيما قال النائب عبد المنعم العليمي إن الشروط العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحاميين وليس مجلس النواب.

أما النائب كمال أحمد، طالب بتوسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحاميين.

ومن جهته طالب النائب أبو المعاطي مصطفى، بإلغاء شرط الإقامة الدائمة في مصر للمحاميين المصريين والواردة في نص المادة ١٣.

فيما اقترح النائب جمال الشريف، إجراء تعديلات على المادة تنص على أن تلزم كل محام فرد أو شركة واقع أو شركة مدنية قبل ممارسة العمل بواسطة المكتب أن يقوم بتسجيله بالنقابة الفرعية التابع لها وتصدر النقابة العامة شهادة بتسجيل المكتب.

وبحسب الاقتراح يعد دليل للاشتغال بمهنة المحاماة أصحاب المكاتب المسجلة أو الشركاء في شركات المحاماة المدنية وذلك للمحامين العاملين بالمكاتب المسجلة أو شركات المحاماة أو شركات القطاع الخاص بموجب عقود مصدق عليها من النقابة الفرعية مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي يحدد مجلس النقابة العامة.

وتشكل لجنة بالنقابة العامة بر ئاسة نقابة المحاميين العام وعضوية 30 محاميًا من المقبولين أمام محكمة النقض، تختار كل نقابة فرعية محاميًا باللجنة ويعين النقيب العام الباقي، تكون مهمتها بحث طلبات تسجيل المكاتب وشركات المحاماة وكذلك بحث أدلة الاشتغال المقدمة من المحامين من غير أصحاب المكاتب على أن تصدر قرارها في مدة أقصاها ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويطعن على قرارتها الصادرة بالرفض أمام محكنة القضاء الإداري.

وتمنح مهلة 24 شهرًا لتوثيق أوضاع المكاتب وشركات المحاماة لتوفيق أوضاعها طبقًا للمواد السابقة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شرط التسجيل وشكل عقد عمل للمحامي الذى يعمل بها وبالشركات الخاصة ومكاتب المحاماة وشركاتها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك