مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون لتنظيم اتحاد الصناعات.. تعرف على أبرز الأحكام - بوابة الشروق
الإثنين 13 مايو 2024 5:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون لتنظيم اتحاد الصناعات.. تعرف على أبرز الأحكام

صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول
نشر في: الأحد 25 نوفمبر 2018 - 3:14 م | آخر تحديث: الأحد 25 نوفمبر 2018 - 3:14 م

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، منذ قليل، مناقشة مشروع القانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
ووفق تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، انتظم مشروع القانون في (68) مادة، بالإضافة إلى (6) مواد إصدار قسمت في أربعة أبواب.
وتضمن المشروع عددًا من الأحكام أهمها: (كما وردت بالتقرير)
-يتكون اتحاد الصناعات المصرية من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه.
- تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من مجلس إدارة اتحاد الصناعات وتضم في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر نشاطاً صناعياً، وتكون عضوية المنشآت في الغرفة التي تباشر نشاطها الصناعي إلزامياً.
- للغرف الصناعية إنشاء فروع لها أو شُعب بقرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات دون أن يكون لتلك الفروع أو الشُعب الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الغرفة التي أنشأتها.
- إن القيد في الغرفة الصناعية شرط من شروط القيد في السجل الصناعي، ومن شأن هذا الحد من القطاع غير الرسمي واندماجه في المنظومة الصناعية الرسمية.
- ينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تُخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وهي مقسمة لثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطةوفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- تُفرض رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.
- تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثلفي الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بينما الجمعية العمومية في اتحاد الصناعات تتكون من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية.
- تنعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بدعوة من رئيسي مجلسي الإدارة فيهما وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية فيهما بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
- يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية للغرفة الصناعية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها وعند عدم تحقق هذه النسبة يدعى لانعقاد جمعية عمومية أخرى بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور 10% على الأقل من عدد أعضائها وبحد أدنى عشرون عضواً.
- في حالة الجمعية العمومية غير العادية للغرف الصناعية فنظراً لخطورة الموضوعات المطروحة عليها فقد تشدد المشروع في نسبة الحضور في انعقادها مرة أخرى عند عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول وهو 50% من عدد أعضائها فتطلب لصحة الاجتماع الأخر حضور 30% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية.
- توسع المشروع فيمن له حق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، حيث ذهب إلى إعطاء هذا الحق بالإضافة إلى رئيسي مجلسي الإدارة فيهما إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية أو الوزير المختص بشئون الصناعة نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية وخطورتها مثل حل مجلس الإدارة للغرفة أو للاتحاد، أو التوصية بإلغاء الغرفة أو اندماجها في غرفة أخرى.
- انتهج المشروع نهجاً حسناً يتفق وخطورة الموضوعات المطروحة على الجمعية العمومية غير العادية سواء للغرف الصناعية أو لاتحاد الصناعات بإقراره صدور قراراتها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
- يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشرعضواً تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً يتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، فئة الصناعات المتوسطة وفئة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأعداد متساوية بهدف أن تكون هذه الفئات الثلاث ممثلة بشكل متساوٍ وعادل في مجالس إدارة الغرف دون النظر إلى مدى حجم رأس مال المنشآت الصناعية وهذا يؤدي إلى تحفيز جميع المنشآت الصناعية على حضور الجمعيات العمومية وعدم تهميش دورها.
- تنتخب كل غرفة صناعية ممثل لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بالاقتراع السري في أول اجتماع لها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الأعضاء المعينيين.
- أقر المشروع مبدأ تعيين الوزير المختص بشئون الصناعة لعدد ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الغرف الصناعية وسبعة أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد.
- لضمان تمثيل كل الفئات الصناعية الثلاث في مجالس إدارة الغرف انتهج المشروع نهجاً مؤداهأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.
- تضمن المشروع النص على حالة فقد عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة سواء في الغرف الصناعية أو اتحاد الصناعاتففرق بين العضو المنتخب والعضو المعين حيث حرص على تطبيق المبدأ الديمقراطي بإقراره بأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء من المنتخبين تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا أما إذا كان المقعد الشاغر من الأعضاء المعينين فيتم تعيين من يحل محله بنفس أداة التعيين وهو قرار الوزير المختص بشئون الصناعة.
- أقام المشروع تصنيفاً للمنشآت الصناعية إلى ثلاث فئات صناعية هي الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة، ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين لكل فئة في الغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة ضماناً لتمثيل كل الفئات في مجالس إدارة الغرف الصناعية.
- وتأكيداً لأهمية تأسيس مجالس إدارات تلك الغرف على المبدأ الديمقراطي وهو الانتخاب ذهب المشروع إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.
- عالج المشروع حالة إذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، وفي حال عدم ترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من ذات الفئة التي لم تستكمل عدد مرشحيها بناء على رأي رئيس اتحاد الصناعات.
- أقر المشروع حق اتحاد الصناعات والغرف الصناعية فيقبول التبرعات والهبات والوصايا إذا قدمت من أعضاء الغرف أو الاتحاد أو أصحاب المنشآت الصناعية أو الجهات الحكومية وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة في أي منهمابينما تطلب موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة إذا قدمت من غير هذه الجهات لتحقيق نوع من الرقابة على أموال الاتحاد والغرف وهي رقابة لازمة لأنه مرفق حيوي يدير مالاً عاماً بطبيعته.
- أقر المشروع حق اتحاد الصناعات المصرية في فرض غرامة تأخير على الغرفة الصناعية التي لم تسدد الحصة المالية المخصصة للاتحاد بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة بالسداد من قبل الاتحاد بخطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى موعد السداد الفعلي وحسناً ما فعل المشروع استبدال غرامة التأخير كإجراء تنظيمي بعقوبة الغرامة كعقوبة جنائية نظراً لأن الاتحاد يقوم على تقديم الخدمات للأعضاء وهو ما يحتاج لموارد لتمويل تلك الخدمات.
- حرص المشروع على ضمان استقلالية الاتحاد والغرف الصناعية بأن قصر حق الح بشأنهما على الهيئة التي قامت بانتخابه وهي الجمعية العمومية غير العادية أو بناءً على حكم القاضي المختص عند رفع الدعوى القضائية بذلك، وتوافر موجباتها.وحسناً ما تضمنه المشروع من ضمانة عدم الحل من قبل الجهة الإدارية المختصة وهذا يتسق مع المنطق ويغلق ثغرة إجرائية غير حميدة برفع دعاوى ضد قرار الجهة الإدارية بالحل أمام المحكمة المختصة وتعطيل تلك الكيانات الصناعية عن أداء وظائفها وتحقيق أهدافها.
- ساوى المشروع في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد الصناعات المصرية بأن ذهب إلى صحة اجتماع الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد بحضور 50% من عدد أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب تنعقد الجمعية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول بحضور 25% على الأقل من عدد أعضائها.
- أقر مشروع القانون حق الجمعية العمومية غير العادية في حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات بناء ًعلى رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي وتخار لجنة مؤقتة من بين أعضائها من غير أعضاء المجلس المنحل لإدارة الاتحاد، وتقوم هذه اللجنة متابعة اختيار كل غرفة صناعية ممثل آخر لها لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حُل فيها المجلس لاستكمال مدته.
- أتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع خلالها مجالس الإدارات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها والترتيب لمراجعة وإصلاح إجراءات المنظومة الصناعية ككلبأن سمح لمجالس الإدارات بها أن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية المنتهية في 2019 أو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد.

رأي اللجنة
ورأت اللجنة في ختام تقريرها، أهمية إعادة تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية ليواكب التطورات الكبيرة التي حدثت في المجال الصناعي والتكنولوجي والتشريعي وفي ظل التطورات التي لحقت بمثل هذه التنظيمات في الدول التي تقدمت صناعياً بشأن استقلالها وتشكيلاتها والاختصاصات المنوط بها.
وقال التقرير: اللجنة تؤكد على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق ما يلي:
- إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة بما يحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
- دعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
- تحفيز الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميعالفئات الصناعية الثلاث في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.
- تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني.
- تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي.
- دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل.
- ضخ دماء جديدة تثري القطاع الصناعي وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
ودعت اللجنة في ختام التقرير مجلس النواب، إلى الموافقة على مشروع القانون بصيغته المرفقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك