دعوى قضائية لوقف انتخابات «الغرف السياحية» المقررة 20 يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 4:59 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دعوى قضائية لوقف انتخابات «الغرف السياحية» المقررة 20 يونيو

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
كتب: محمد نابليون
نشر في: الأحد 28 مايو 2017 - 12:48 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2017 - 12:48 م

أقام أحمد حسام، المحامي، وكيلًا عن هشام رجب، الرئيس السابق لغرفة سياحة الغوص، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو الجاري، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستوري، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عجم مشروعية الانتخابات.

وأضافت الدعوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الجاري، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونية، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح؛ بأن ضرب آجالًا ضيقة، وحدد مواعيد قصيرة لإجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية ومندوبيها بالاتحاد، بالمخالفة للمواعيد والآجال، التي تعد مناسبة، المنصوص عليها باللائحة المشتركة الجديدة.

وتابعت الدعوى: "ولا ينال من ذلك ما قررته المادة 65 من هذه اللائحة من أنه "استثناء من المواعيد الواردة بهذه اللائحة تجرى أول انتخابات عقب صدور هذه اللائحة بقرار تنظيمي منفصل من وزير السياحة"، إذ أن ذلك مردود عليه من ناحية أولى، بأنه لا يجوز مخالفة القرار الفردي بشأن حالة معينة للقرار التنظيمي، ومردود عليه من ناحية ثانية أن هذا الاستثناء ينال من الحق في الترشيح وهو من الحقوق الدستورية.

كما دفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه لفرضه رسوم على سحب طلبات الترشح بالمخالفة للقانون، حيث أوضحت أن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، نصت على أن "تسحب طلبات الترشح من أمين عام الغرفة فور صدور أو نشر قرار الدعوة للانتخابات مقابل رسم يسدد للغرفة قدره خمسة آلاف جنيه لمرشحي مجلس إدارة الغرفة، وثلاثة آلاف جنيه لمرشحي مندوبي الغرفة لدى الاتحاد".

وأكدت الدعوى أن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، موضحة أن فرض تلك الرسوم يمثل قيد على الحق في الترشح ومساسًا به.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك