عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، اليوم السبت، سيدة، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة؛ لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 14732 لسنة 2023 جنايات العطارين.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بقيام سيدة "هـ.ال.ع"، 33 عاما، ربة منزل، بالتزوير عند التوقيع في محررات رسمية، وانتحالها صفة شقيقتها.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وحال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة في القضية التي تحمل رقم 3664 لسنة 2023 جنايات العطارين، وذلك نفاذًا لحكم البراءة، تبين أن اسمها الحقيقي "هـ.ال.ع"، وليس "ب.ال.ع" شقيقتها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة وقعت في محضري النيابة العمة والشرطة باسم شقيقتها الصغرى؛ لكونها مطلوبة للتنفيذ في إحدى القضايا باسمها الحقيقي، وذلك بقصد الهروب من التنفيذ.
وبتحرير محضر إداري بالواقعة، جرى عرض القضية على النيابة العامة والتي أحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، إذ أصدرت بحق المتهمة حكمها المُقدم "غيابيا"، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود، وخالد عبدالسلام، والدكتور إيهاب السعدني.
ويُشار إلى أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أنه: "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأشارت المادة 212 من ذات القانون إلى، أن "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 أعوام".
وأوضحت المادة 213، أنه "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
ونصت المادة 214 على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الـ3 السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات".
التتبع