محكمة «التخابر مع قطر» تحيل ممثل النيابة للتفتيش القضائي - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 9:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محكمة «التخابر مع قطر» تحيل ممثل النيابة للتفتيش القضائي

المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة
المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة
كتب- محمد جمعة:
نشر في: الخميس 10 مارس 2016 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2016 - 4:24 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إحالة المستشار ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة وممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين إلى التفتيش القضائي، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، هبّ ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة مقررًا "أنه يجب إثبات أنه يرغب في التعقيب والمحكمة رفضت ذلك"، فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، ونظرا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة".

فأثناء سماع المحكمة أقوال ضابط الأمن الوطني وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع الى أسئلة الدفاع والشاهد.

وبعض بضع دقائق وقف ممثل النيابة وبلهجة صارمة طالبًا من المحكمة إثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرًا الى أنه لا يكفي في ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة.

وأضاف قائلا: "النيابة تطلب حقها في التعقيب أولاً بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.

إلا أن رئيس المحكمة رد قائلا أنه إعمالا للقانون في نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وأنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين، فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك